للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٧ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِى حَاجَتِكُنَّ». قَالَ هِشَامٌ يَعْنِى الْبَرَازَ.

[باب التبرز في البيوت]

١٤٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ

ــ

متاعا فاسألوهن من وراء حجاب >> وقوله تعالى << وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن >> الآية وأن يراد بها العهد من واحدة من هذه الثلاث. التيمي: الحجاب ههنا استتارهن بالثياب حتى لا يرى منهن شيء عند خروجهن وأما الحجاب الثاني فهو إرخاؤهن الحجاب بينهن وبين الرجال. قال ابن بطال فيه مراجعة الأدون للأعلى في الشيء الذي يتبين له فيه فضل المراجعة إذا لم يقصد به التعنت وفيه فضل عمر وهذه من إحدى الثلاث الذي وافق فيها نزول القرآن وفيه كلام الرجل مع النساء في الطريق وفيه جواز وعظ الرجل أمه في البر لأن سودة من أمهات المؤمنين وفائدة هذا الباب أنه يجوز للنساء التصرف فيما تمس بهن الحاجة إليه لأن الله إذن لهن في الخروج إلى البراز بعد نزول الحجاب فلما جاز لهن ذلك جاز لهن الخروج إلى غيره من مصالحن وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج إلى العيدين وفي لفظ قد عرفناك دليل على أنه يجوز الإغلاظ في القول إذا كان قصده الخير وفي أحجب نساءك التزام النصيحة لله ولرسوله. قوله (زكريا) مقصورا وممدودا ابن أبي زكريا يحي بن صالح اللؤلؤي أبو يحي البلخي الحافظ الفقيه الإمام المصنف في السنة مات ببغلان ودفن عند قتيبة بن سعيد سنة ثلاثين ومائتين و (أبو أسامة) هو حماد بن أسامة الكوفي مرفي باب فضل من علم. قوله (أذن) بصيغة المجهول وفي بعضها أذن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعضها قد أذن بزيادة قد. و (قال هشام) أما تعليق من البخاري وأما مقول أبي أسامة ويعني عائشة رضي الله عنها من الخارج إلى البراز (باب التبرز في البراز) قوله (إبراهيم بن المنذر) بلفظ اسم الفاعل من الإنذار مر في أول كتاب العلم. و (أنس) بفتح الهمزة والنون ابن عياض بكسر المهملة وبتخفيف المثناة التحتانية

<<  <  ج: ص:  >  >>