للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب قَوْلِ الرّجُلِ لِصاحبِهِ هَلْ أَعْرَسْتُمُ الّلْيلَةَ وَطَعْنِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ فِي الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ

٤٩٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنْ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاسُهُ عَلَى فَخِذِي

ــ

سبق الحديث في أول التيمم. فإن قلت الحديث كيف يدل على الجزء الأول من الترجمة وهو قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة قلت هذا مفقود في أكثر النسخ وعلى تقدير وجودها فوجهه أن البخاري كثيرا يترجم ولا يذكر حديثا يناسبه إشعارا بأنه لم يوجد حديث بشرطه يدل عليه قال شارح التراجم أما الترجمة الأولى فحقها أن يذكر لها ما يطابقها وهو حديث أبي طلحة لما مات ابنه وقد يجاب بأنه لما كانت كل واحدة من الجانبين ممنوعة في غير الحالة التي ورد فيها كان ذلك جامعا بينهما فان طعن الخاصرة لا يجوز إلا مخصوصا بحالة العتاب وكذلك سؤال الرجل عن الجماع لا يجوز إلا في مثل حال أبي طلحة في تسليته عن مصيبته وبشارته بغير ذلك والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>