للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِى الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ

ــ

و (الدستوائى) بفتح الدال وسكون السين المهملتين ومثناة فوقانية وبهمزة بلا نون وقيل بالقصر وبالنون مر في باب زيادة الإيمان ونقصانه ولفظ هو الدستوائى للبخاري وذكره لغرض التعريف ورفع الابهام وإنما قال بهذه العبارة اقتصارا على ما ذكره شيخه واحترازا من الزيادة على لفظه قوله (يحي بن أبي كثير) بفتح الكاف وبالمثلثة أبو نصر الطائى أحد الأعلام قال أيوب ما بقي على وجه الأرض مثل يحي بن أبي كثير. وقال ما أعلم أحدا اليوم بعد الزهري أعلم بحديث المدينة من ابن أبي كثير مر في كتابة العلم. قوله (عبد الله بن أبي قتادة) بفتح القاف وبالمثناة الفوقانية أبو إبراهيم مات سنة خمس ومائة روى له الجماعة. قوله (أبيه) أي أبي قتادة هو الحرث بالمثلثة ابن ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر المهملة وشدة المثناة التحتانية السلمى بفتح السين المهملة واللام التابعي المدني الخزرجي الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد أحدا والخندق وما بعدها من المشاهد روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وسبعون حديثا أخرج البخاري له ثلاثة عشر مات بالمدينة على الأصح سنة أربع وخمسين وقيل بالكوفة وصلى عليه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكبر عليه سبعا وهو ممن غلبت عليه كنيته. قوله (فلا يتنفس) وفلا يمس ولا يتمسح بصيغة النهي في الألفاظ الثلاثة وفي بغضها بصيغة النفي. قوله (ولا يتمسح) أي لا يستنجي, الخطابي: نهيه عن التنفس في الإناء نهى أدب وذلك أنه إذا فعل ذلك لم يأمن أن يبرز من فيه الريق فيخالط الماء فيعافه الشارب وربما تروح بنكهة المتنفس إذا كانت فاسدة والماء للطفه ورقة طبعه تسرع إليه الروائح ثم انه يعد من فعل الدواب إذا كرعت في الأواني جرعت ثم تنفست فيها ثم عادت فشربت وإنما السنة أن يشرب الماء في ثلاثة أنفاس كلما شرب نفسا من الإناء نحاه عن فمه ثم عاد مصا له غير عب إلى أن يأخذ منه ريه منه وأما نهيه عن مس الذكر بيمينه فهو تنزيه لها عن مباشرة العضو الذي يكون فيه الأذى والحدث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه مصونة عن مباشرة الثقل ومماسة الأعضاء التي هي مجاري الأثقال والنجاسات ويسراه لخدمة أسافل بطنه وإماطة ما هنالك من القاذورات وتنظيف ما يحدث فيها من الأدناس وكذلك الأمر في نهيه عن الاستنجاء باليمين إنما هو تنزيه لها وصيانة لقدرها عن مباشرة ذلك الفعل وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>