للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَشُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ

بَاب إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ هَذِهِ أُخْتِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ هَذِهِ أُخْتِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

ــ

الحنفية صحة الطلاق قبله فأراد الرد عليهم، قوله (أبو بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام المخزومي يقال له راهب قريش و (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بضم المهملة وإسكان الفوقانية و (أبان) بفتح الهمزة وخفة الموحدة ابن عثمان و (على بن الحسين) المشهور بزين العابدين و (شريح) بضم المعجمة وفتح الراء وتسكين التحتانية وبالمهملة القاضي و (عامر بن سعد) بن أبي وقاص و (جابر بن زيد) أبو الشعثاء مؤنث الأشعث و (سالم) هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب و (نافع بن جبير) مصغر ضد الكسر ابن مطعم النوفلي و (محمد بن كعب) القرظي بضم القاف وفتح الراء وبالمعجمة و (سليمان بن يسار) ضد اليمين و (عمرو بن هرم) بفتح الهاء وكسر الراء ابن حيان بتشديد التحتانية الأزدى مات سنة سبع عشرة ومائتين ومقصوده من تعداد هؤلاء الجماعة الثلاثة والعشرين من الفقهاء الأفاضل الاشعار بأنه يكاد أن يكون إجماعا على أنه لا تطلق المرأة قبل النكاح واعلم أنهم كلهم تابعيون إلا أولهم يعني عليا رضي الله تعالى عنه فانه صحابي والا ابن هرم فانه من تبع التابعين، قوله (لا شيء عليه) أي لا يقع به الطلاق و (سارة) بتخفيف الراء زوجة إبراهيم أم إسماعيل عليهما السلام، فإن قلت تقدم في كتاب الأنبياء أنه صلى الله عليه وسلم قال لم

<<  <  ج: ص:  >  >>