للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَطَاءٌ إِذَا بَدَا بِالطَّلَاقِ فَلَهُ شَرْطُهُ وَقَالَ نَافِعٌ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلَاثًا يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بِتِلْكَ الْيَمِينِ فَإِنْ سَمَّى أَجَلًا أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ جُعِلَ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنْ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ نِيَّتُهُ وَطَلَاقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانهِمْ وَقَالَ قَتَادَةُ إِذَا قَالَ إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ الْحَقِي بِأَهْلِكِ

ــ

بيع الحطب والكلا و (ليس بجائز) أي واقع إذ عقل للأول ولا اختيار للثاني وقال الشافعية يقع طلاق السكران تغليظا عليه وذلك إذا كان متعديا بالشرب. قوله (عقبة) بسكون القاف ابن عامر الجهنى الصحابي الشريف المقرى الفرضى الفصيح وهو كان البريد إلى عمر بن الخطاب بفتح دمشق ووصل المدينة في سبعة أيام ورجع منها إلى الشام في يومين ونصف بدعائه عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقريب الطريق عليه. قوله (شرطه) أي فله أن يشترط ويعلق طلاقها على شرط معين لا يلزم أن يكون الشرط مقدما على الطلاق بل يصح أن يقال أنت طالق إن دخلت الدار كما في العكس. قوله (ألبتة) نصب على المصدر قال النحاة قطع همزة ألبتة بمعزل عن القياس قال نافع لابن عمر ما حكم رجل طلق امرأته طلاقا بائنا ان خرجت من البيت فقال ابن عمر ان خرجت وقع طلاقه و (بتت) أي انقطعت عن الزوج بحيث لا رجعة فيها وفي بعضها بانت و (ان لم تخرج) أي ان لم يحصل الشرط فلا شيء عليه. قوله (جعل ذلك في دينه) أي يدين بينه وبين الله ويفوض اليه و (إبراهيم) أي النخعى و (نيته) يعني هو كناية يعتبر قصده ان كان قد نوى الطلاق وقع وإلا فلا و (تغشاها) أي جامعها في كل طهر مرة لا مرتين لاحتمال أنه بالجماع الأول صارت

<<  <  ج: ص:  >  >>