للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نِيَّتُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِنْ قَالَ مَا أَنْتِ بِامْرَأَتِي نِيَّتُهُ وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ مَا نَوَى وَقَالَ عَلِيٌّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَقَالَ عَلِيٌّ وَكُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

٤٩٣٧ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ قَالَ قَتَادَةُ إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

٤٩٣٨ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي

ــ

حاملا فطلقت به و (استبان) أي ظهر واتضح. قوله (الطلاق عن وطر) أي ينبغي للرجل أن لا يطلق امرأته إلا عند الحاجة إليه من النشوز ونحوه بخلاف العتاق فانه لله تعالى فهو مطلوب دائما، قوله (يدرك) أي يبلغ و (جائز) أي واقع و (المعتوه) هو الناقص العقل وهذا يشمل الطفل والمجنون والسكران و (في نفسه) أي يتلفظ ولم يتكلم. قوله (مسلم) هو ابن إبراهيم القصاب و (هشام) أي الدستوائي و (زرارة) بضم الزاي وخفة الراء الأولى (ابن أوفى) بلفظ أفعل من الوفاء العامري قاضي البصرة و (ما لم تعمل) أي من العمليات (أو تتكلم) من القوليات. فان قلت قالوا من عزم على ترك واجب أو فعل محرم ولو بعد عشر سنين مثلا عصى في الحال قلت المراد بحديث النفس ما لم يبلغ إلى حد الجزم ولم يستغفر أما إذا عقد قلبه به واستقر عليه فهو مؤاخذ بذلك الجزم نعم لو نفى ذلك الخاطر ولم يتركه يستقر لا يؤاخذ به بل يكتب له حسنة. قوله (أصبغ) بفتح الهمزة والموحدة وإسكان المهملة بينهما وباعجام العين ابن الفرج بالفاء والراء والجيم و (ابن وهب) عبد الله و (رجلا) اسمه ماعز بكسر المهملة وبالزاي و (أسلم) بلفظ الفاعل قبيلة و (تنحى) أي قصد

<<  <  ج: ص:  >  >>