للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ أَيْ خُذْ النِّصْفَ وَقَالَتْ أَسْمَاءُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُسُوفِ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا شَانُ النَّاسِ وَهِيَ تُصَلِّي فَأَوْمَأَتْ بِرَاسِهَا إِلَى الشَّمْسِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَوْمَأَتْ بِرَاسِهَا أَنْ نَعَمْ وَقَالَ أَنَسٌ أَوْمَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْمَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ لَا حَرَجَ وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا

٤٩٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرِهِ وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ وَقَالَتْ زَيْنَبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَاجُوجَ

ــ

دينا من ابن أبي حدرد بفتح المهملة الأولى وإسكان الثانية وفتح الراء وبالمهملة فأشار إليه بالصلح مر في باب التقاضي في المسجد و (يتقدم) أي في باب أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه بإقامة الصلاة ولا حرج مر في باب مناسك يوم العيد و (أبو قتادة) بفتح القاف الحارث ابن ربعي بكسر الراء وإسكان الموحدة وبالمهملة الأنصاري سبق في الحج و (إبراهيم) هو ابن طهمان و (زينب) هي بنت جحش بفتح الجيم وتسكين المهملة وبالمعجمة فإن قلت أين الإشارة في حديثها قلت عقد الأصابع نوع من الإشارة وتقدم الحديث في أوائل كتاب الأنبياء لكن عبارة عقد تسعين هي من رواية أبي هريرة وأما رواية زينب فمي أنه صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم

<<  <  ج: ص:  >  >>