للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا

بَاب مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ

٤٩٩٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ

ــ

عليها) بأن يراجعها قبل انقضاء العدة و (استقاد) بالقاف يقال استقاد لي إذا أعطى مقادته يعني طاوعه وامتثل أمره وفي بعضها استزاد من الزود أي طلب الزوج الأول ليزوجها لأجل حكم الله بذلك أو أراد رجوعها إلى الزوج الأول ورضي به لحكم الله به، فإن قلت أين موضع دلالته على الترجمة قلت لفظ ثم خلا عنها. قال ابن بطال: وأما المراجعة عند البخاري فهي على ضربين مراجعة في العدة على حديث ابن عمر ومراجعة بعد العدة على حديث معقل قال وفيه دليل على أنه ليس للمرأة أن تنكح بغير إذن وليها ولو لم يكن الانكاح للولي لما كان لنهيه عن العضل معنى، قوله (ثم يمهلها حتى تطهر) فان قلت ما الفائدة في تكرار الطهر قلت إشعارا بأن المراجع ينبغي أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها فأمر بإمساكها في الطهر الأول وتطليقها في الثاني برأي مستأنف وقصد مجدد يبدو له بعد أن تطهر ثانيا ومر في أول كتاب الطلاق. قوله (غيره) أي غير قتيبة و (لو طلقت) جزاؤه محذوف أي لكان خيرا. قوله (حجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى (ابن منهال) بكسر الميم

<<  <  ج: ص:  >  >>