للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

ــ

أبي سفيان صخر بفتح المهملة وإسكان المعجمة ابن حرب ضد الصلح الأموي و (الخلوق) بفتح المعجمة طيب مخلوط و (العارضان) جانبا الوجه فوق الذقن إلى مارن الأذن وإنما فعلت هذا لتدفع صورة الاحداد و (تحد) من الاحداد وبضم الحاء وكسرها من الحداد وهو من الحد بمعنى المنع لأنها تمنع الزينة ويقال امرأة حاد ومحد بدون تاء التأنيث وهو في الاصطلاح ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب في العدة لأنها داعية إلى الزواج فنهيت عن ذلك قطعا للذرائع ولا يحل نفى بمعنى النهي و (أربعة أشهر) منصوب بمقدر نحو أعنى أو متحد مضمرا والجمهور أن الذمية يجب عليها الاحداد وذكر الايمان في الحديث بسبب أن المؤمن هو الذي ينتفع بخطاب الشارع وينقاد له وقال أبو حنيفة لا يجب عليها والحكمة في وجوب الاحداد في عدة الوفاة دون الطلاق أن الزينة تدعو إلى النكاح فنهيت عنها زجرا لأن الميت لا يتمكن من منع معتدته بخلاف المطلق فانه يستغنى بوجوده عن زاجر أخر وأما توقيت أربعة أشهر فلأن ظهور الولد يكون فيها إذ هو أربعون يوما نطفة وأربعون علقة وأربعون مضغة وبعد ذلك ينفخ فيه الروح ويتحرك في البطن وزيادة

<<  <  ج: ص:  >  >>