للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا فَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَيُّوبُ فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فِي الْحَدِيثِ شَيْءٌ لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ

بَابُ المُتعَةِ لِلَّتي لَمْ يُفْرَضْ لَها

لِقَوْلِهِ تَعالَى لا جُناحَ عَلَيكُمْ إنْ طَلّقْتُمُ النّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ إلَى قَوِلهِ إنّ الله بِمَا تَعمَلُونَ بَصيرُ وَقَوْلِهِ ولِلْمُطَلقاتِ مَتاعُ بِالمعْرُوفِ حَقّا عَلَى المُتّقينَ كَذلِكَ يُبَيّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعلّكُمْ تَعْقلُونَ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المُلاعَنَةِ مُتعَةً حِينَ طَلقَها زَوْجُها

ــ

عن ذكر المصدر لدلالته عليه، قوله (عمرو بن زرارة) بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى النيسابوري و (العجلان) بفتح المهملة وإسكان الجيم مر الحديث في اللعان قال شارح التراجم: استنبط من منطوق حديث العجلاني من لفظ فقد دخلت بها كمال المهر بالدخول ومن مفهومه عدم الكمال وعلم النصف من القرآن. قوله (الملاعنة) بالفتح وبالكسر والأول أعمم لأن لعان الزوجة لدفع الحد فلا يكون إلا بعد لعان الزوج فكل فاعلة مفعولة بدون العكس، قال الشافعي: المتعة لزوجة مفارقة لا يكون الفراق بسبيها ولا مهر لها أولها كل المهر، وقال ابن بطال: قال أبو حنيفة المتعة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقا وقال مالك المتعة ليست واجبة أصلا لأحد والمفهوم من

<<  <  ج: ص:  >  >>