للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ «اللَّهُمَّ إِنِّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِى مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ».

[باب الأكل في إناء مفضض]

٥٠٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِداً يَقُولُ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِىٌّ. فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِى يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّى نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ. كَأَنَّهُ يَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ هَذَا، وَلَكِنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَاكُلُوا فِى صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَنَا فِى الآخِرَةِ».

ــ

أنه مجاز أو إضمار أي يحبنا أهله وهم أهل المدينة ويحتمل الحقيقة لشمول قدرة الله تعالى والمثلية بين حرم المدينة ومكة في الحرمة فقط لا في الإحرام وغيره. فإن قلت لفظ به زائدة قلت لا بل مثل منصوب بنزع الخافض أي أحرم بمثل ما حرم به. فإن قلت ما ذاك قلت دعاؤه بالتحريم أو حكمه بالتحريم ويحتمل أن يكون معناه أحرم ما بين جبليها بهذا اللفظ وهو إحرام مثل ما حرم به إبراهيم عليه السلام و (المد) رطل وثلث رطل أو رطلان و (الصاع) أربعة أمداد والمقصود بارك لهم فيما يقدر بالمد والصاع وهو الطعام أو البركة في الموزون به يستلزم البركة في الموزون. قوله (سيف) بفتح المهملة وإسكان التحتانية ابن أبي سليم المخزومي بالمعجمة والزاي و (عبد الرحمن ابن أبي ليلى) بفتح اللامين الأنصاري و (حذيفة) مصغر الحذفة بالمهملة والمعجمة والفاء ابن اليمان. قوله (غير مرة) أي لولا أتى نهيته مراراً كثيرة عن استعمال آنية الذهب والفضة لما رميت به ولاكتفيت بالزجر اللساني لكن لما تكرر النهي باللسان ولم ينزجر رميت به تغليظاً عليه، فإن قلت القياس التثنية في صحافها قلت الضمير عائد إلى الفضة ويلزم حكم الذهب منه بالطريق الأولى

<<  <  ج: ص:  >  >>