للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ).

٥١٥٠ - حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بِذِى الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَماً، وَكَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِى أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَدُفِعَ إِلَيْهِمُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، وَكَانَ فِى الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ

ــ

وأما ذكر (وأن الشياطين ليوحون) فلأنه من تمام الآية ولتقوية الشافعية حيث قالوا ما لم يذكر اسم الله عليه كناية عن الميتة وما ذكر غير اسم الله عليه بقرينة وأنه لفسق وهو تأول بما أهل به لغير الله قال في الكشاف. فإن قلت قد ذهب جماعة إلى جواز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه بنسيان أو عمد قلت قد تأوله هؤلاء بالميتة وبما ذكر غير اسم الله عليه لقوله أو فسقاً أهل لغير الله به وليوحون ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم بقولهم ولا تأكلوا مما قتله الله وبهذا يرجح تأويل من أوله بالميتة. قوله (عباية) بفتح المهملة وخفة الموحدة والتحتانية (ابن رفاعة) بكسر الراء وبالفاء وبالمهملة ابن رافع خلاف الخافض ابن خديج بفتح المعجمة وكسر المهملة وبالجيم الأنصاري قال الغساني: في بعض الروايات عباية عن أبيه عن جده بزيادة لفظ عن أبيه وهو سهو و (أخريات) جمع الأخرى تأنيث الآخر و (أكفئت) أي قلبت قالوا إنما أمرهم بالإكفاء وإراقة ما فيها عقوبة لهم لاستعجالهم في السير وتركهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأخريات معرضاً لمن يقصده من العدو ونحوه وقيل لأن الأكل من الغنيمة المشتركة قيل القسمة لا تحل في دار الإسلام و (عدل) أي قابل وكان هذا بالنظر إلى قيمة الوقت وليس هذا مخالفاً لقاعدة الأضحية في إقامة البعير مقام سبع

<<  <  ج: ص:  >  >>