للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَاّ الْحَرَامُ الْخَبِيثُ.

٥٢٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ.

باب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِراً، وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِى إِدَامٍ.

٥٢٥٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ إِنِّى لأَسْقِى أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ ابْنَ الْبَيْضَاءِ خَلِيطَ بُسْرٍ وَتَمْرٍ إِذْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَذَفْتُهَا وَأَنَا سَاقِيهِمْ وَأَصْغَرُهُمْ، وَإِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ الْخَمْرَ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعَ أَنَساً.

٥٢٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً - رضى الله عنه - يَقُولُ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -

ــ

الاسم فمنعه بقوله: ما أسكر فهو حرام وأما معنى ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث فهو أن المشبهات تقع في حيز الحرام وهي الخبائث. قوله (عبد الله بن محمد بن أبي شيبة) بفتح المعجمة وإسكان التحتانية. فإن قلت ما وجه مناسبة الحديث للباب. قلت: بيان أن العصير المطبوخ إذا لم يكن مسكراً فهو حلال كما أن الحلواء تنضج حتى تنعقد والعسل يمزج بالماء فيشرب ي ساعته ولا شك في طيبه وحله، قوله (مسلم) بفاعل الإسلام ابن إبراهيم الأزدي و (هشام) أي الدستوائي و (أبو دجانة) بضم المهملة وخفة الجيم وبالنون سماك بكسر المهملة وتخفيف الميم وبالكاف الأنصاري الساعدي الشجاع استشهد يوم اليمامة و (سهيل) مصغر السهل ابن البيضاء مؤنث الأبيض القرشي. فإن قلت: سبق آنفاً أنه قال أٍقي أبا عبيدة وأبي ابن كعب قلت: ذكرهما ثمة لا يقتضي عدم الغير وفيه إشعار بأن الفضيخ هو المأخوذ من الزهو والتمر كليهما. قوله (عمرو

<<  <  ج: ص:  >  >>