للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِىَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِىٌّ وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِىَّ، وَقَالَ «الأَيْمَنَ الأَيْمَنَ».

[باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر]

٥٢٦٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُتِىَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ. فَقَالَ لِلْغُلَامِ «أَتَاذَنُ لِى أَنْ أُعْطِىَ هَؤُلَاءِ». فَقَالَ الْغُلَامُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِى مِنْكَ أَحَداً. قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِى يَدِهِ.

ــ

فالشرب على الدابة أحرى بالجواز لأن الراكب أشبه بالجالس. قوله (من عن يمينه) أي الذي عن يمينه و (أبو حازم) بالمهملة والزاي سلمة و (الغلام) قيل هو ابن عباس و (الأشياخ) هو خالد بن الوليد وأمثاله و (تله) أي صرعه وألقاه، وفيه أن تقديم نفسه بما يتعلق بالتقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبركاته محمود لا مذمة فيه خلاف الأمور الدنيوية وفيه أن استئذانه صاحب اليمين من باب إثبات فضل السن وأن من سبق إلى موضع عند عالم في مسجد أو نحوه هو أحق به فإن قلت: فما تقول فيما قال - صلى الله عليه وسلم - (كبر كبر) قلت: ذلك فيما إذا استوت حال القوم في شيء واحد، وأما إذا كان لبعضهم فضل على بعض فصاحب الفضل أولى، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيامن في الأكل والشرب وجميع الأشياء استشعاراً منه بما شرف الله به

<<  <  ج: ص:  >  >>