للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم لَمَّا حَلَقَ رَاسَهُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ.

ــ

وإلا لما حفظه أنس ولما كان عند عبيدة أحب من الدنيا وما فيها وإذا كان طاهرا فالماء الذى يغسل به الشعر لا محالة يكون طاهرا اذ حكم الغسالة حكم المغسول قيل هذا رد من البخارى على من يقول ان شعر الانسان اذا فارق الجسد نجس واذا وقع فى شىء نجسه. قوله (محمد بن عبد الرحيم) البزار البغدادى المعروف بصاعقة مر فى باب غسل الوجه باليدين من غرفة. قوله (سعيد بن سليمان) أبو عثمان الواسطى ساكن بغداد كان ينزل بالكرخ نحو أصحاب القراطيس يعرف يسعدو به كان ثقة كثير الحديث حج ستين حجة قال أبو بكر الخطيب كام من أهل السنة وامتحن فاجاب فى المحنة يعنى بفيه لا بقلبه. وقال ابن عساكر لما دعى سعدويه للمحنة رأيته خرج من دار الأمير فقال يا غلام قدم الحمار فان مولاك قد كفر وقيل له بعدما انصرف من المحنة ما فعلتم قال كفرنا وقفلنا مات سنة خمس وعشرين ومائتين روى البخارى عنه بدون الواسطة فى التوحيد وغيره. قوله (عاد) بفتح المهملة وشدة الموحدة ابن العوام بتشديد الواو بو سهل الواسطى ثقة صدوق وعن أحمد أنه مضطرب الحديث وقال محمد بن سعد كان يتشيع فأخذه هرون فحبسه زمانا ثم خلى عنه وأقام ببغداد بالكر حتى مات سنة خمس وثمانين ومائة. قوله (ابن عون) هو عبد الله بن عون بفتح المهملة وبالنون تابعى سيد قراء زمانه قال مرة كنا نعجب من ورع ابن سيرين فأنساناه ابن عون تقدم فى باب قول النبى صلى الله عليه وسلم رب مبلغ. قوله (ابن سيرين) هو محمد واذا اطلق لا يراد الا هو وقد مر مرارا. قوله (لما حلق رأسه) هذا تجوزاذ معناه لما أمر الحلاق بحلقه والقرينة عادية. و (أبو طلحة) هو زيد ابن سهل الأنصارى النجارى بالجيم المشددة شهد العقبة والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نقيب روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان وتسعون حديثا للبخارى منها ثلاث وقال فيه النبى صلى الله عليه وسلم ((صوت أبى طلحة فى الجيش خير من مئة)) مات سنة اثنتين وثلاثين بالمدينة أو بالشام أو فى البحر والأصح الأول وصلى عليه سليمان رضى الله عنهما. فان قلت ما وجه تعلقه بالترجمة. قلت انه دل على طهارة الشعر حيث أخذه أبو طلحة وقرره الرسول صلى الله عليه وسلم فالماء الذى يغسل به الشعر كان كذلك هو المطلوب. فن قلت احتمل أن يكون ذلك من خصائص شعره صلى الله عليه وسلم. قلت حكم جميع المكلفين حكمه فى الاحكام التكليفية إلا إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>