للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ

بَاب مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءَ

٥٤٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ

ــ

قوله {زيد بن أسلم} بلفظ أفعل التفضيل و {الخيلاء} بضم الخاء وكسرها المخيلة والبطر والكبر متقاربة، فإن قلت لا ينظر الله حقيقة أولا قلت النظر تقليب الحدقة وهو منزه عن ذلك فهو مجاز عن اللطف والرحمة أي لا يلطف به وأما بالنسبة إلى من يمكن له النظر كما تقول السلطان لا ينظر إلى الوزير فهو كناية عنهما قال في الكشاف في قوله تعالى "ولا ينظر إليهم" إنه مجاز عن السخط عليهم. فإن قلت أي فرق بين استعماله فيمن يجوز عليه النظر ومن لا يجوز قلت أصله فيمن يجوز هو الكناية لأن من اعتد بالإنسان التفت إليه ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداد والإحسان وإن لم يكن ثمة نظر ثم جاء فيمن لا يجوز عليه مجرد معنى الإحسان مجازا عما وقع كناية عنه فيمن يجوز النظر عليه. {باب من جر إزاره من غير خيلاء} قوله {زهير} مصغر الزهر ابن معاوية الجعفي و {موسى بن عقبة} بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة. قوله {يسترخي} فإن قلت ما كان السبب في أصل الاسترخاء ثم تخصص أحد الشقين قلت قال ابن قتيبة في كتاب المغازي كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه نحيفا أحنى لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه أقول لفظ أحنى يصح بالحاء المهملة وبالجيم يقال رجل أحنى الظهر بالمهملة ناقصيا أي في ظهره احديداب ورجل أجنى بالجيم مهموزا أي أحدب الظهر ثم إن الاسترخاء يحتمل أن يكون من طرف القدام نظرا إلى الإحديداب وأن يكون من اليمين أو الشمال نظرا إلى النحافة إذ الغالب أن النحيف لا يستمسك إزاره على السواء والله أعلم وفيه أن الجر المحرم ما كان للخيلاء وأما ما لم يكن لها فلا بأس به قالوا القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار لنصف الساقين والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين وما نزل عنهما إن كان للخيلاء فهو ممنوع منع

<<  <  ج: ص:  >  >>