للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى الله عليه وسلّم قَالَ «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ»

ــ

التابعي و) أبو قلابة بكسر القاف وخفة اللام وبالموحدة سبقا فى باب حلاوة الايمان والرواة كلهم بصريون قوله) اذا نعس (أي أحدكم والقرينة ظاهرة وفى بعضها اذا نعس أحدكم باظهار لفظ أحدكم وفى بعضها لم يوجد لفظ فى الصلاة و) يعلم (بالنصب لا غير وقيل فلم معناه فليتجوز في الصلاة ويتمها وينام وما فى يقرأ موصولة والعائد المفعول يجوز حدفه ويحتمل كونها استفهامه فان قلت كيف دلالته على الترجمة قلت قال ابن بطال كيفتها أنه لما أوجب عليه السلام قطع الصلاة لغلته النوم والاستغراق فيه دل أنه اذا كان النعاس أقل من ذلك ولم يغلب عليه أنه معفو عنه ولا وضوء فيه وأقوال سماه النبي صلي الله عليه وسلم مصلبا حالة النعاس فعلم أن النعاس ليس بحدث وقال ذكر صلي الله عليه وسلم لقطع الصلاة وذلك أنه خاف عليه السلام أنه اذا غله النوم أن يخلط الاستغفار بالسب قال ومن أراد أن يستغفر ربه وسب نفسه فقد حصل من فقد العقل بمنزله من لا يعلم ما يقول من سكر الخمر الذي نهي الله تعالي عن مقاربة الصلاة فيها بقوله تعالي < لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتي تعلموا ما تقولون > ومن كان كذلك لا تجوز صلاته لأنه فقد العقل الذي خاطب الله أهله بالفرائض فرفع التكليف عنه ودل الحديثان أنه لا ينبغي للمصلي أن يقرب الصلاة مع شلغل له أو حائل بينه ليكون همه واحدا لا هم له غيرها وان من استقل نومه فعليه الوضوء وهدا يدل علي أن النوم القليل مخلاف لذلك وأجمع الفقهاء علي أن القليل الذي لا يزيل العقل لا ينقض الوضوء الا المزنى وحده فأنه حعل قليل النوم وكثيرة حدثا وخرق الاجماع وأقوال قد قال به غير المزني ولا يجوز نسبة خرق الاجماع الذي يكاد يقارب التكفير اليه. قال النووي اختلفوا في النوم علي مذاهب أحدها أنه لا ينقض الوضوء على أي حال كان وعليه أبو موسي الأشعري وابن المسيب والثاني أنه ناقض بكل حال وهو مذهب الحسن البصري والمزبي وابن راهوية وابن المنذر وروي عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم وهو قول غريب للشافعي الثالث كثيرة ينقض بكل حال وقليلة لا ينقض بحال قال مالك الرابع أنه اذا نام علي هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد القائم والقاعد لا ينقض سواء كان في الصلاة أم لا وهو مذهب أبي حنيفة الخامس أنه لا ينقض الا نوم الراكع والساجد وروي عن أحمد السادس لا ينقض الا نوم الساجد

<<  <  ج: ص:  >  >>