للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ قَطُّ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ وَقَالَ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي

٦٢٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

٦٢٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي

ــ

أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة» قيل قاله لما حلف لا يبر مسطحا في قصة الإفك، قوله (غيرها) فإن قلت ما مرجع الضمير إذ ليس المراد غير اليمين خيرا منها قلت مرجعه اليمين إذ المقصود منها المحلوف عليه مثل الخصلة المفعولة أو المتروكة إذ لا معنى لقوله لا أحلف على الحلف. قوله (محمد ابن الفضل) بسكون المعجمة و (جرير) بفتح المهملة وكسر الراء المكررة ابن حازم بالمهملة والزاي و (الحسن) أي البصري و (عبد الرحمن بن سمرة) بفتح المهملة وضم الميم وسكونها وبالراء الأموي افتتح سجستان مات سنة خميس. قوله (وكلت) بالتشديد والتخفيف وفيه كراهة سؤال ما يتعلق بالحكومة نحو القضاء والحسبة ونحوها وأن من سأل ذلك لا يكون معه إعانة من الله ولا يكون له كفاية لذلك العمل فينبغي أن لا يولى وفيه أن من حلف على فعل أو ترك وكان الحنث خيرا من التمادي عليه استحب له الحنث بل يجب نظرا إلى ظاهر الأمر والسياق مشعر بجواز تقديم الكفارة على الحنث وعليه الشافعية ومالك واستثنى الشافعي التكفير بالصوم لأنه عبادة بدنية فلا تقدم على وقتها كالصلاة بخلاف الماليات فإنها تجوز كما في تعجيل الزكاة، الخطابي: فيه جواز تقديمها وهو في غير

<<  <  ج: ص:  >  >>