للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى الله عليه وسلّم «يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ»، ثُمَّ قَالَ «بَلَى، كَانَ

ــ

فجئ باللام ليكون معهودا عن مدينة النبي صلي الله عليه وسلم. فان قلت ابن عباس كان عنده هجرة النبي صلي الله عليه وسلم من مكة ابن ثلاث سنين فكيف ضبط ما وقع بمكة قلت اما لأنه وقع بعد مراجعة رسول الله صلي الله عليه وسلم الي مكة سنة الفتح أو سنة الحج وأما أنه سمع من النبي صلي الله عليه وسلم ذلك وأما أنه من باب مراسيل الصحابة قوله) في قبورهما (فان قلت لهما قبران لا قبور قلت هو كقوله تعالي< فقد صعت قلوبكما> قال المالكي في الشواهد علم من اضافة الصوت الي أنسانين جواز افراد المثني المضاف معني اذا كان جزء ما أضيف اليه نحو أكلت رأس شاتين وجمعه أجود كما في قلوبكم والثنية مع اصالتها قليلة الاستعمال وان لم يكن المضاف جزءه فاللأكثر مجيئه بلفظ الثنية نحو سل الزيدان سيفيهما وان أمن اللبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع وفي يعذبان في كبير فما وجه التلفيق بينه وبين وما يعذبان في كبير. قلت ابن بطال وما يعذبان بكبير يعني عندكم وهو كبير يعني عند الله كقوله تعالي < وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم > واختلفوا في الكبائر فقيل الكبائر سبع وقيل كل معصية وقيل كل ذنب ختمه الله بالنار أو لعنة أو غضب أو عذاب وقال رجل لابن عباس الكبائر سبع فقال هي الي سبعمائة أقرب انه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار والحديث حجة له لأن ترك التحرز من البول لم يتقدم فيه وعيد قال وفيه أن عذاب القبر حق يجب الايمان به والتسليم له قال في شرح السنة معني ما يعذبان في كبير أنهما لا يعذبان في أمر كان يكبر وبشق عليهما الاحتراز عنه اذا لا مشقة في الاستتار عند قضاء الحاجة أي الاختفاء عن أعين الناس عند القضاء قال وفيه دليل علي أنه يستجب قراءة القرآن عند القبور لأنها أعظم من كل شئ بركة وثوابا وفي راوية لا يستره بالزاي وفيه أن الأبوال كل نجسة والاحتراز عنها واجب. قال النووى ذكر العلماء له تأويلين أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما والثاني ليس بكبير عليهما. وقال سهب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة وتركها كبيرة بلا شك والمشي بالنميمة من أقبح القبائح لاسيما مع قوله صلي الله عليه وسلم كان يمشي بلفظ كان التي للحال المستمرة عاليا وأقوال هذا لا يصح علي قاعدة الفقهاء لأنهم يقولون الكبيرة هي الموجبة للحدو لا حد علي المشي بالنميمة الا أن يقال الاستمرار المستفاد منه يجعله كبيرة لأن الاصرار علي الصغيرة حكمه حكم الكبيرة أو لا يريد

<<  <  ج: ص:  >  >>