للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«دَعُوهُ». حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ

[باب صب الماء على البول في المسجد]

٢١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِىٌّ فَبَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى الله عليه وسلّم «دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا

ــ

(رأى) أي أبصر (ويبول) إما صفة وإما حال (ودعوه) بضم العين أي اتركوه (وحتى) ليس داخلا تحت مقول قال بل هو كلام أنس وحتى هي ابتدائية وإذا شرطية و (فصبه) في بعضها فصب وفي الحديث تنزيه المسجد من الأقذار وأن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها كما عليه الجمهور. وقال أبو حنيفة لا تطهر إلا بحفرها وفيه أن غسالة النجاسة طاهرة ولأصحابنا فيه ثلاثة أوجه طاهرة ونجسة وإن انفصلت وقد طهر المحل فطاهرة وان انفصلت ولم يطهر المحل فهي نجسة وهذا الثالث هو الصحيح وهدا الخلاف إذا انفصلت وهي غير متغيرة وأما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بإجماع المسلمين وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عنادا وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما وقال العلماء كان قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة لمصلحتين إحداهما أنه لو قطع عليه بوله لتضرر به وأصل التنجيس قد حصل فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به والثانية أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة في المسجد. قال ابن بطال: فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استئلافا للأعراب وتحقيقا لقوله تعالى «وانك لعلى خلق عظيم» (باب صب الماء على البول في المسجد) قوله (أبو اليمان) بفتح المثناة التحتانية وخفة الميم هو الحكم بن نافع تقدم في كتاب الوحي مع سائر شيوخه. قوله (فتناوله الناس) أي وقعوا فيه يؤذونه (وهر يقوا) أصله أر يقوا فأبدلت الهمزة هاء وتقدم وجوهه في باب الغسل والوضوء في المخضب (والسجل) بفتح السين هو الدلو إذا كان فيه الماء قل أو كثر وهو مذكر (والذنوب) بفتح الذال الدلو الملآن ماء يؤنث

<<  <  ج: ص:  >  >>