للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ بِنْتًا فَلَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيُؤْتَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

٦٣٣١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

ــ

بفتح الميم واللام و (عبدان) بفتح المهملة وبالنون و (أبو سلمة) بفتحتين و (وفاء) أي ما يفي بدينه وقضاء دين الميت المعسر كان من خصائصه وذلك كان من خالص ماله وقيل من بيت المال وفيه أنه قائم بمصالح الأمة حيًا وميتًا وولي أمرهم في الحالين (باب ميراث الولد من أبيه) بالتحتانية لا بالنون و (شركهم) الضمير راجع إلى البنات والذكر فغلب التذكير على التأنيث يعني إن كان مع البنات أخ لهن وكان معهم غيرهم ممن له فرض مسمى كالأم مثلا كما لو مات عن بنات وابن وأم يبدأ بالأم فتعطي فريضتها وما بقي فهو بين البنات والابن ذلك لأن العصبة من يرث الباقي من الفرائض فلا بد من الابتداء بأصحابها. قوله (لأولى رجل ذكر) ههنا سؤال مشهور وهو أن يقال ما فائدة ذكر بعد رجل. قال الخطابي: لأولى لأقرب رجل من العصبة وإنما كرر البيان في نعته بالذكورة ليعلم أن العصبة إذا كان عمًا أو ابن عم ومن في معناهما ومعه أخت أن الأخت لا ترث شيئا ولا يكون باقي المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كما يكون ذلك فيمن يرث بالولادة، النووي: المراد بالأولى الأقرب لا الأحق وإلا لخلا عن الفائدة لأنا لا ندري من هو الأحق وأما وصف الرجل بالذكر فللتنبيه على سبب استحقاقه

<<  <  ج: ص:  >  >>