للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب مِيرَاثِ الْأَسِيرِ

قَالَ وَكَانَ شُرَيْحٌ يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ وَيَقُولُ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجِزْ وَصِيَّةَ الْأَسِيرِ وَعَتَاقَهُ وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ فِيهِ مَا يَشَاءُ

٦٣٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا

بَاب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ

٦٣٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ

ــ

(شريح) مصغر الشرح بالمعجمة والراء وبالمهملة ابن الحارث القاضي. قوله رعدي) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية ابن ثابت الأنصاري و (أبو حازم) بالمهملة والزاي سلمان و (كلا) أي عيالا، قوله (إذا أسلم) غرض البخاري الرد على طائفة قالوا ورواية عن أحمد أنه يستحق الميراث إذا أسلم قبل قسمة التركة وذلك لأن الاعتبار بوقت الموت لا بوقت القسمة، قوله (عمرو بن عثمان) ابن عفان القرشي الأموي وكل من رواه عن ابن شهاب قال عمرو بالواو إلا مالكا فإنه قال عمر ولم يتخلفوا أنه كان لعثمان ابن يسمى عمر والآخر عمرًا إلا أن هذا الحديث لعمرو عند الجماعة. قال الكلاباذي: وهم مالك فيه فقال عمر بدون الواو، فإن قلت في عدم بيان توريث المسلم من الكافر تنفير عن الشخص في إسلامه رجاء الإرث من الكافر. قلت قطع الله الولاء بين المسلم والكافر ووعد المسلم بما هو خير منه من ثواب الآخرة ومن غلبة المسلمين على الكافرين في الدنيا بحيث لو غلب الأخ المسلم مثلا في دار الحرب على أخيه الوارث ملك رقبته وماله ونحو ذلك وفي الجملة الآخرة خير وأبقى، قوله (وليدته)

<<  <  ج: ص:  >  >>