للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

[باب البول قائما وقاعدا]

٢٢٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَتَى النَّبِىُّ صَلَّى الله عليه وسلّم سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ

ــ

مذهبهما نجاسته وليس النضح بمعنى الغسل دل عليه كتب أهل اللغة وليس إتباع الماء حكمه حكم الغسل بل الإتباع اعم منه ولا نسلم أنه في حديث المقداد وأسماء بمعنى الغسل ولو ثبت أنه بمعناه فيهما فذلك لدليل خارجي وأما قولهم ناضح فهو لنا لا علينا لأن الماء الذي يحصل بسببه دفقات قليلة لا ماء جار كثير كماء القنوات والأودية فسمي ناضحا لقلته لا لكثرته وأما القياس على بول الرجل والمرأة ففاسد للفرق وهو أن بول الرجل والمرأة غليظان وإن تفاوتا في الغلظ بخلاف بول الطفلين فهما رقيقان خفيفان ثم بول الغلام أخف من بول الجارية أو أن بولها غليظ. مثل بول البالغين بخلاف بوله فقيل بولها سبب استيلاء الرطوبة والبرودة على مزاجها أغلظ وأنتن. وقيل لرطوبته فيه لزوجة فيكون ألصق بالمحل وقيل ذلك لانتشار بوله وتفرقه لأن بولها متجمع فيظهر أثره في المحل ظهورا بينا والله اعلم. وقد جاء الحديث صريحا في الفرق بينهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام أخرجه أبو داود والترمذي وزاد أبو داود ما لم يطعم قال النووي: لا خلاف في نجاسة بول الصبي وأما ما حكاه أبو الحسن ابن بطال أنهما قالا بطهارته فحكاية باطلة قطعا وفي الحديث استحباب حمل الأطفال الى اهل الفضل للتبرك بهم وسواء في هذا الاستحباب المولود حال ولادته وبعدها وفيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم (باب البول قائما وقاعدا) قوله (آدم وشعبة) في باب المسلم من سلم المسلمون و (الأعمش) أي سليمان تقدم في باب ظلم دون ظلم و (أبو وائل) هو شقيق الكوفي في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله و (حذيفة) هو ابن اليمان في أول كتاب العلم في باب قول المحدث. قوله (سباطة) بضم السين المهملة وخفة الموحدة أي الكناسة. قال ابن بطال: السباطة المزبلة وفي الحديث جواز البول قائما وأما البول قاعدا فمن دليل الحديث لأنه إذا جاز البول قائما فقاعدا أجوز لأنه أمكن واختلفوا في البول قائما بالكراهة وعدمها. وقال مالك بقول ثالث وهو أن البول إذا كان في مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس به وإلا فمكروه وهو دليل الحديث لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>