للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَائِماً، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ.

[باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط]

٢٢٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ

ــ

البول في السباطة لا يكاد يتطاير منه شيء كثير ولذلك بال قائما ومن كرهه قائما كرهه خشية ما يتطاير عليه من بوله ومن أجازه قائما أجازه خوف ما يحدثه البائل جالسا في الأغلب من الصوت الخارج إذا لم يمكنه التباعد عمن يسمعه وقد جاء عن عمر رضي الله عنه البول قائما أحصن للدبر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال قائما لم يبعد عن الناس ولا أبعدهم عن نفسه بل أمر حذيفة بالقرب منه. الخطابي السباطة ملقى التراب والقمامة تكون بفناء الدار مرفقا للقوم ويكون ذلك في الأغلب سهلا يجري فيه البول ولا يرتد إلى البائل وأما بوله قائما فقد ذكر فيه وجوه منها أنه لم يجد مكانا فاضطر إلى القيام إذا كان ما يليه من طرف السباطة مرتفعا عاليا ومنها أنه كان إذا كان برجله جرح لم يتمكن من القعود معه وقد روي آن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه والمأبض بهمزة ساكنة بعد الميم ثم بموحدة مكسورة وبمنطقة باطن الركبة ومنها ما حدثونا عن الشافعي أنه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما فيرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب ومنها أنه إذا كان قائما كان أحصن للدبر أي أنه بال قائما لكونه حالة يؤمن فيها خروج الحدث من الدبر في الغالب بخلاف حالة القعود لاسترخاء المقعدة حينئذ ومنها أنه كان نادرا بسبب أو ضرورة دعته إليه والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتاد من فعله أنه كان يبول قاعدا وفي الخبر دليل على أن مدافعة البول ومصا برته مكروهة لما فيها من الضرر. النووي: ويجوز فيه وجه آخر هو أنه صلى الله عليه وسلم فعله بيانا للجواز وقال العلماء يكره البول قائما إلا لعذر وهي كراهة تنزيه لا تحريم قال وأما بوله صلى الله عليه وسلم في سباطة القوم فهو أنها لم تكن مختصة بهم بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم فأضيفت إليهم لقربها منهم أو أنهم أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة إما بصريح الإذن وإما بما في معناه وأظهر الوجوه أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه والأكل من طعامه وأما بوله في السباطة التي بقرب الدور مع أن المعروف من عادته التباعد في المذهب فهو أنه صلى الله عليه وسلم كان من الشغل بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم بالمحل الأعلى فلعله طال عليه المجلس حتى لم يمكنه التباعد ولو أبعد لتضرر وفيه جواز البول بقرب الديار أقول وفيه خدمة المفضول للفاضل والاستعانة بإحضار ماء الوضوء (باب البول عند صاحبه) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>