للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ فَقَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَهَا إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ وَأَيُّ قَتْلٍ يَزِيدُهُ عَلَيْهِ

بَاب إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ

٦٤٧٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَكَ

٦٤٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ فَعَضَّ رَجُلٌ

ــ

خاصة عند القتال الا استشهد فلما سمع عمر بذلك قال يا رسول الله لو متعتنا به فبارز يومئذ مرحبا بفتح المهملة اليهودى فاختلفا ضربتين فرجع سيف عامر على ساقه فقطع أكحله فمات بها قوله (أجرين) أجر الجهاد وأجر الجهد وهما بلفظ الفاعل وفي بعضها بلفظ الماضي وجمع المجهدة و (يزيده) أي يزيد الأجر على أجره مر في المغازى وهذا هو التاسع عشر من الثلاثيات. فإن قلت أين دلالته على الترجمة قلت حيث لم يحكم صلى الله عليه وسلم بالدية لورثته على عاقلته أو على بيت مال المسلمين هذا والظاهر أن لفظ فلادية له في هذه الترجمة لا وجه وموضعه اللائق به الترجمة السابقة أي اذا مات في الزحام فلادية له على المزاحمين عليه لظهور أن قاتل نفسه لا دية له ولعله من تصرفات النقلة عن نسخة الأصل وقال الظاهرية ديته على عاقلته وانما اراد البخاري بها رده والله أعلم. قوله (زرارة) بضم الزاي وخفة الراء الأولى ابن أبي أوفى بلفظ أفعل التفضيل من الوفاء و (عمران بن حصين) مصغر الحصن بالمهملتين و (الثنايا) هي الأضراس التي في مقدم الفم و (الفحل) الذكر من الحيوان و (أبو عاصم) هو الضحاك و (ابن جريج) عبد الملك و (يعلى) بوزن يرضى من العلو بالمهملة

<<  <  ج: ص:  >  >>