للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

بَاب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ

وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ وَقَالَا أَخْطَانَا فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا وَأُخِذَا بِدِيَةِ الْأَوَّلِ وَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا وَقَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً فَقَالَ عُمَرُ لَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا

ــ

عليه وسلم, الخطابي: هذا أصل في كل جناية لا تضبط فانه إذا لم يكن اعتباره من طريق المعنى يعتبر طريق الاسم كالأصابع والأسنان إذ معلوم أن للإبهام من القوة والمنفعة والجمال ما ليس للخنصر وديتهما سواء نظرا إلى الاسم فقط , قوله (أصاب قوم من رجل) أي فجعوه و (هل يعاقب) بلفظ المجهول، فإن فلت ما مفعوله قلت هو من تنازع الفعلين في لفظ كلهم , فان قلت ما فائدة الجمع بين المعاقبة والاقتصاص قلت الغالب أن القصاص يستعمل في الذم والمعاقبة المكافأة والمجازاة فيتناول مثل مجازاة اللد ونحوه فلعل غرضه التعميم ولهذا فسرنا الإصابة بالتفجيع ليتناول الكل وانما خص الاقتصاص بالذكر ردا لمثل ما نقل عن ابن سيرين أنه قال في رجل يقتله رجلان يقتل أحدهما وتؤخذ الدية من الآخر وعن الشعبي أنهما يدفعان إلى وليه فيقتل من شاء منهما أو منهم ان كثروا ويعفوا عن الاخر أو الآخرين ان كثروا وعن الظاهرية أنه لا قود بل الواجب الدية, قوله (مطرف) بفاعل التطريف بالمهملة والراء ابن طريف بالمهملة الكوفي و (الشعبي) هو عامر و (جاءا) بلفظ التثنية (بآخر) أي برجل آخر و (قالا أخطانا) في ذلك إذ هذا كان هو السارق لا ذاك فأبطل شهادتهما أولا باعترافهما وثانيا لأنهما صارا متهمين وبدية الأول أي بدية يد الرجل الأول قوله (ابن بشار) بشدة المعجمة محمد و (غيلة) بكسر المعجمة أي غفلة وخديعةو (صنعاء)

<<  <  ج: ص:  >  >>