للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلِيٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ وَأَقَادَ عَلِيٌّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوشٍ

٦٤٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا لَا تَلُدُّونِي قَالَ فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ بِالدَّوَاءِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي قَالَ قُلْنَا كَرَاهِيَةٌ لِلدَّوَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ــ

بالمد بلد باليمن وذلك الغلام قتل بها وقتل عمر رضي الله عنه بقصاصه سبعة نفر وقال لو اشترك فيها وفي بعض الروايات لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم , قوله (مغيرة) بضم الميم وكسرها ابن حكيم بفتح المهملة و (مثله) أي مثل لو اشترك. قوله (سويد) مصغر السود (ابن مقرن) بالقاف وكسر الراء المشددة وبالنون المزنى بالزاي والنون و (الدرة) بالكسر التي يضرب بها و (شريح) مصغر الشرح بالمعجمة والراء والمهملة ابن الحارث القاضي و (الحموش) بضم المعجمة والميم وباعجام الشين ما ليس له أرش معلوم من الجراحات يقال خمش وجهه أي خدشه ويروى عن على رضي الله عنه أنه جاء رجل فساره فقال علي يا قنبر بفتح القاف والموحدة وسكون النون بينهما وبالراء أخرجه فاجلده ثم جاء المجلود فقال أنه زاد ثلاثة أسواط فقال له على ما تقول فقال صدق يا أمير المؤمنين فقال خذ السوط واجلده ثلاثة ويروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه لطم يوما رجلا لطمة ثم قال اقتص فعفا الرجل واعلم أن للعلماء في اللطمة وأمثالها خلافا لأنها غير منضبطة وحديث اللدود ليس صريحا في القصاص لاحتمال ان يكون عقوبة لهم خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم قال شارح التراجم أما القصاص من اللطمة والدرة والأسواط فليس من الترجمة لأنه من شخص واحد وقد يجاب عنه بأنه إذا كان القود يؤخذ من هذه المحقرات فكيف لا يقتاد من الجميع في الأمور العظام كالقتل والقطع وأشباه ذلك. قوله (لا تلدوني) بالضم وقيل بالكسر و (كراهية) بالنصب

<<  <  ج: ص:  >  >>