للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا لُدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ

بَاب الْقَسَامَةِ

وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً وَإِلَّا فَلَا تَظْلِمْ النَّاسَ فَإِنَّ هَذَا لَا يُقْضَى

ــ

والرفع و (أنا أنظر) جملة حالية أي لد بحضوري وحالة نظري اليه و (ألا العباس) استثناء من أحد وهو لم يكن حاضرا وقت اللد فلا قصاص عليه وفيه بيان جواز القصاص بكل ألم من كل أحد والشرط فيه أن لا يتميز أفعالهم مر الحديث في كتاب الطب (باب القسامة) وهي مشتقة من القسم على الدم أو من قسمة اليمين فقالوا يحلف المدعى ويقسم خمسون يمينا على المدعى أي الورثة وقال الحنفية يحلف المدعى عليه ويقسم اليمين على الخمسين من المدعى عليهم هذا وحكم القسامة مخالف لسائر الدعاوى من جهة أن اليمين على المدعى وذلك لأن المدعى هو ذاكر أمرا خفى والمدعى عليه من الظاهر معه وههنا الظاهر مع المدعى إذ لا بد فيها من اللوث وهو القرينة المغلبة لظن صدقه ومن جهة انها خمسون يمينا وذلك لتعظيم امر الدماء ثم قال الشافعي وابو حنيفة تجب بها الدية لعدم العلم بشروط القصاص ومالك واحمد يجب القصاص وانكر البخارى بالكلية حكمها وكذا طائفة أخر كأبي قلابة ونحوه قالوا لاحكم لها ولا عمل بها. قوله (الأشعث) بالمعجمة وفتح المهملة وبالمثلثة ابن قيس الكندي قال كان لي بئر في أرض ابن عم لى فقال شهودك قلت ما لي شهود قال فيمينه مر في كتاب السرب. قوله (ابن أبى مليكه) مصغر الملكة عبد الله و (لم يقد) من أقاد إذا اقتص و (عدى) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية ابن أرطاة غير منصرف و (أمره) من التأمير و (البصرة) بفتح الموحدة وضمها وكسرها و (السمانين) أي بياعين السمن. قوله (سعيد بن عبيد) مصغر

<<  <  ج: ص:  >  >>