للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

خِصَالٍ رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْقَوْمُ أَوَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي السَّرَقِ وَسَمَرَ الْأَعْيُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ فَقُلْتُ أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَسٍ حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا قَالُوا بَلَى فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَصَحُّوا فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ــ

الله وسلامه عليهم أجمعين و (حمص) بالكسر وسكون الميم بلد آخر بها و (الجريرة) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى الذنب والخيانة و (قتل) أولا بصيغة المعروف وثانيا بالمجهول أي قتل متلبسا بما يجر إلى نفسه من الذنب أو من الخيانة أي قتل ظالما فقتل قصاصا و (بالمعروف) أي فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت هذا حجة على أبي قلابة لا له لأنه إذا ثبت القسامة يقتل قصاصا أيضا قلت ربما أجاب بأنه بعد ثبوتها لا يستلزم القصاص لانتفاء الشرط, قوله (أوليس) الهمزة للاستفهام والواو للعطف على مقدر لائق بالمقام و (السرق) بفتح الراء جمع السارق أو مصدر وبالكسر بمعنى السرقة و (سمر) مشددا ومخففا كحلها بالمسامير و (عكل) بضم المهملة وإسكان الكاف قبيلة وثمانية بدل من نفر و (استوخموا) أي لم توافقهم وكرهوها وشرب الأبوال جائز للتداوي و (اسم الراعي يسار) ضد اليمين النوبي بالنون والواو والموحدة وذكر النسائي أنهم

<<  <  ج: ص:  >  >>