للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

٦٤٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

بَاب الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ كَانُوا لَا يُضَمِّنُونَ مِنْ النَّفْحَةِ وَيُضَمِّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ وَقَالَ حَمَّادٌ لَا تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْخُسَ إِنْسَانٌ الدَّابَّةَ وَقَالَ شُرَيْحٌ لَا تُضْمَنُ مَا عَاقَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ بِرِجْلِهَا وَقَالَ الْحَكَمُ

ــ

بالكتاب قلت إذا هلك العبد في الاستعمال تجب الدية واختلفوا في دية الصبي، قوله (جبار) بالضم وخفة الموحدة هدر لا قود فيه ولا دية و (العجماء) البهيمة أي ليس على صاحبها بسبب جرحها ضمان والمراد بالجرح الإتلاف سواء كان بجراحة أو لا وفي إتلافها تفاصيل مذكورة في الفقهيات وأما مسألة البئر فيحتمل وجهين ما إذا حفر الرجل بئرا في موضع جاز له الحفر فسقط فيها أحد وما إذا استأجر رجلا بأن يحفر له بئرا فانهدمت عليه مثلا وكذلك المعدن بأن يقع فيه أحد أو بأن يكون أجيرا له في عمل المعدن لا يكون على مستأجره ضمان و (الركاز) دفين الجاهلية مر في كتاب الزكاة قوله (العجماء) أي إتلافها و (النفحة) أي الضرب بالرجل والفرق بينها وبين الرد بالعنان أنه لا يمكنه التحفظ من النفح و (ينخس) بضم المعجمة وفتحها وكسرها من النخس وهو غمز مؤخر الدابة أو جنبها بعود ونحوه و (شريح) مصغر الشرح بالمعجمة والراء والمهملة القاضي و (عاقبت) بلفظ الغيبة أي لا تضمن ما كان على سبيل المكافأة منها وأن يضربها فتضرب برجلها كالتبيين للمعاقبة إما مجرور بجار مقدر أي بأن يضربها أو مرفوع بخبر مبتدأ محذوف أي وهو ان يضربها، قوله (الحكم) بفتحتين ابن عتيبة مصغر عتبة الدار و (يخر) أي يسقط

<<  <  ج: ص:  >  >>