للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْضِهِ عَنْهَا وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا بَلَغَتْ الْإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَاحْتِيَالًا لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ فِي مَالِهِ

بَاب الْحِيلَةِ فِي النِّكَاحِ

٦٥٤٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ قَالَ يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ

ــ

قوله (سعد بن عبادة) بضم المهملة وخفة الموحدة و (مات) أي صاحب الإبل (فلا شيء في ماله) أي تركته , فان قلت أصل هذه الفروع الثلاث المذكورة كل واحد منها بعد حديث حكم واحد وهو أنه إذا زال عن ملكه قبل الحول فلا شيء عليه فلم كررها ولم فرقها قلت الإرادة زيادة التشنيع ولبيان مخالفتهم لثلاثة أحاديث قال الملهب كأن البخاري أراد أن يعرف أن كل حيلة يتحيل بها أحد في إسقاط الزكاة فان اثم ذلك عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لما منع من جمع الغنم وتفريقها خشية الصدقة فهم هذا المعنى وفهم أيضا من افلح إن صدق أن من رام إن ينقص شيئا من الفرائض بحيلة يحتالها أنه لا يفلح وما أجاز الفقهاء من تصرف صاحب المال في ماله قرب حلول الحول لم يريدوا بذلك الفرار من الزكاة ومن نوى غير ذلك فالإثم عنه غير ساقط ألا ترى عقوبة من منعها في حديث الشجاع الأقرع وحديث ابن عباس حجة ظاهرة لأنه إذا أمره بقضاء الدين عن أمه فالفرائض المهروب عنها أكد من النذر وألزم. قوله (عبيد الله) مصغرًا العمري و (عبد الله) أي ابن عمرو (الشغار) بكسر الشين من شغر إذا خلا أو من شغر الكلب إذا رفع رجله وهو أن ينكح الرجل ابنته بشرط أن ينكح

<<  <  ج: ص:  >  >>