للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ جَارِيَةَ قَالَا فَلَا تَخْشَيْنَ فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَرَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ خَنْسَاءَ

٦٥٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَامَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَاذَنَ قَالُوا كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النِّكَاحُ وَلَا بَاسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا

٦٥٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو

ــ

ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه و (جعفر) هو ابن محمد الصادق وكانت أم جعفر بنت القاسم فهو جد أبي المرأة من جهة الأم و (مجمع) بفاعل التجميع بالجيم والمهملة ابن يزيد بالزاي ابن جارية بالجيم هكذا ذكره في النكاح وههنا نسبه إلى جده و (لا تخشين) بلفظ الجمع خطابا للمرأة المتخوفة وأصحابها و (خنساء) بفتح المعجمة وسكون النون وبالمهملة وبالمد بنت خذام بكسر المعجمة الأولى وخفة الثانية. قوله (سمعته) أي سمعت يحي يقول في روايته عن القاسم أن عبد الرحمن روى عن أبيه عن خنساء. فان قلت ما قال في النكاح عن أبيه قلت ذلك رواية مالك لا رواية سفيان ابن عيينة ولا محذور لاحتمال رواية عبد الرحمن بالواسطة ودونها. قوله (شيبان) بفتح المعجمة وإسكان التحتانية و (الأيم) من لا زوج لها بكرا أو ثيبا لكن المراد منها هنا الثيب بقرينة المقابلة للبكر و (يسعه) أي يجوز له ويحل له وهذا تشنيع عظيم لأنه أقدم على الحرام البين عالما بالتحريم متعمدا لركوب الإثم، قوله (أبو عاصم) هو الضحاك والبخاري تارة روى عنه بالواسطة وأخرى

<<  <  ج: ص:  >  >>