للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذْ طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَماً، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ»

ــ

إسلام المرء. قوله (كل كلم) بفتح الكاف وسكون اللام أي جراحة وفي بعضها كلمة و (يكلمه) بضم الياء وسكون الكاف وفتح اللام أي يكلم به فحذف الجار وأوصل المجرور إلى الفعل (والمسلم) هو مفعول ما لم يسم فاعله (كهيئتها) أي كهيئة الكلمة ويجوز تأنيث الكلم أيضا باعتبار الجراحة فإن قلت ما وجه التأنيث في (طعنت) والمطعون هو المسلم. قلت أصله طعن بها وحذف الجار ثم أوصل الضمير المجرور بالفعل وصار المنفصل متصلا وفي بعض نسخ هذا الصحيح وجميع نسخ مسلم إذا طعنت بلفظ إذا مع الألف. فان قلت إذا للاستقبال ولا يصح المعنى عليه. قلت هو هنا لمجرد الظرفية إذ هو بمعنى إذو قد يتعارضان أو هو لاستحضار صورة الطعن إذ الاستحضار كما يكون بصريح لفظ المضارع كما في قوله تعالى «والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا» يكون أيضا في معنى المضارع كما فيما نحن فيه. قوله (تفجر) بضم الجيم من الثلاثي وبفتح الجيم المشددة وحذف التاء الأولى منه من التفعل. قوله (واللون) في بعضها بدون الواو (والعرف) بفتح العين وسكون الراء الريح قيل وأصحاب الأعراف الذين يجدون عرف الجنة أي ريحها و (المسك) فارسي معرب وفي بعضها مسك ودم منكرين والحكمة في كونه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة الله تعالى. فإن قلت ما وجه مناسبة هذا الحديث بالترجمة. قلت من جهة المسك فان أصله دم انعقد وفضلة نجسة من الغزال فيقتضي أن يكون نجسا كسائر الدماء وكسائر الفضلات فأراد البخاري أن يبين طهارته بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين طهارة عظم الفيل بالأثر فظهرت المناسبة غاية الظهور وإن استشكله القوم غاية الإشكال. قال ابن بطال: قول الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم هو مذهب أهل المدينة قد استنبط من حديث الدم ووجه الدلالة منه أنه لما انتقل حكم الدم بطيب الرائحة من النجاسة إلى الطهارة حين حكم له في الآخرة بحكم المسك الطاهر وجب أن ينتقل الماء الطاهر بخبث الرائحة إذا حلت فيه نجاسة من حكم الطهارة إلى النجاسة وإنما ذكر البخاري حديث الدم في باب نجاسة الماء لأنه لم يجد حديثا صحيح السند في الماء فاستدل على حكم الماء المائع بحكم الدم المائع وذلك المعنى جامع بينهما قال بعض العلماء مقصود البخاري من الآثار المذكورة أن الماء إذا لم يتغير بنجاسة فهو باق على طهارته كما هو مذهب مالك ومقصوده بحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>