للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيَدَعَ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ اللَّيْثِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ الْحَاكِمُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلَايَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لِآخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتَّى يَدْعُوَ بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَى بِهِ وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بَلْ يَقْضِي بِهِ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنْ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنْ الشَّهَادَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَالِ وَلَا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا وَقَالَ الْقَاسِمُ

ــ

(يدع) بالرفع والنصب والجزم أراد بالأسد أيا قتادة و (قام) في بعضها فعلم أي النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا قتادة هو القاتل للقتيل و (الخراف) بكسر المعجمة وخفة الراء البستان و (تأثلته) أي اتخذته أصل المال واقتنيته, فان قلت أول القصة وهو طلب البينة يخالف آخرها حيث حكم بدونها قلت لا يخالف لان الخصم اعترف بذلك مع أن المال لرسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يعطي من شاء ويمنع من شاء, قوله (عبد الله) قيل هو ابن صالح الجهني كاتب الليث قال فقام أي علم وفيه دلالة على ان الرواية السابقة متعينة أن يكون علم مر الحديث في غزوة حنين , قوله (يحضرهما) من الإحضار و (مؤتمن) بلفظ المفعول و (قال بعضهم) أي العلماء أو بعض أهل الحجاز مثل الشافعي والقاسم إذا أطلق أريد به محمد بن أبى بكر الصديق غالبا و (يمضي) في بعضها يقضي و (دون

<<  <  ج: ص:  >  >>