للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّعْبِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَاب مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الصَّدُوقِ فِي الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ. وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ

ــ

من الزيادة الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة وبالمهملة و {في الشعب} أي لم يذكر هو الوادي وفيه فضيلة الأنصار وافضلية المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على خلقك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما أبدا

[كتاب خبر الواحد]

{باب ما جاء في إجازة خبر الواحد} والإجازة هو الانفاذ والعمل به والقول بحجيته والخبر على نوعين متواتر وهو ما بلغت روايته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطئهم على الكذب وظابطه إفادة العلم وواحد وهو ما ليس كذلك سواء كان المخبر به شخصا واحدا أو أشخاصا كثيرة بحيث ربما أخبر بقضية مائة نفس ولا يفيد العلم فلا يخرج عن كونه خبر واحد وقيل ثلاثة أنواع متواتر ومستفيض وهو ما زاد نقلته على ثلاثة وآحاد فغير المتواتر عند هذا القائل ينقسم إلى قسمين و {الصدوق} هو بناء المبالغة وغرضه أن يكون له ملكة الصدق يعني يكون عدلا وهو من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم وإنما ذكر الأذان والصلاة ونحوهما ليعلم أن إنفاذه إنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات و {الأحكام} جمع الحكم وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، قوله {قال تعالى فلولا نفر} وجد الاستدلال به أنه تعالى أوجب الحذر بإنذار طائفة من الفرقة والفرقة ثلاثة فالطائفة واحد أو اثنان وبقوله تعالى " إن جاءكم

<<  <  ج: ص:  >  >>