للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}

٦٨٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

٦٨٤٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ

ــ

إيذاء للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، {باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف مالا يعنيه} أي مالا يهمه. قوله {عبد الله بن يزيد} بالزاي المقرئ من الإقراء و {سعيد} ابن أبي أيوب الخزاعي. فإن قلت السؤال ليس بجريمة ولئن كانت فليست بكبيرة ولئن كانت فليست بأكبر الكبائر قلت السؤال عن الشيء بحيث يصير سببا لتحريم شيء مباح هو أعظم الجرائم لأنه صار سببا لتضييق الأمر على جميع المسلمين فالقتل مثلا مضرته راجعة إلى المقتول وحده بخلافه فإنه عامة للكل، فإن قلت فيه أن أفعال الله تعالى معطلة. قلت الأشعرية لا ينكرون مكان التعليل بل ينكرون الوجوب ويحتمل أن يكون المقدر أن الشيء الفاني تتعلق الحرمة به إذا سئل عنه فقد سبق القضاء بذلك لأن السؤال علة للتحريم فإن قلت قوله تعالى " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " يدل على وجوب السؤال قلت هو معارض بقوله تعالى "لا تسألوا عن أشياء " فالتحقيق أن المأمور به ما تقرر حكمه من وجوبه ونحوه والنهي هو ما لم يتعبد الله به عباده ولم يتكلم بحكم فيه. قوله {إسحاق} قال الغساني: لعله ابن منصور أو ابن راهويه و {عفان} هو ابن مسلم الصفار و {سالم} هو أبو النضر بسكون المعجمة و {بسر} أخو الرطب ابن سعيد و {حجرة} أي حوط موضعا من المسجد بحصيرة تستره من

<<  <  ج: ص:  >  >>