للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلَاثاً فَوْقَ رَاسِهَا، ثُمَّ تَاخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ.

ــ

إبقاء بركة بلل الماء والتواضع بذلك لله عز وجل أو لشئ رآه في المنديل من حرير أو وسخ أو لاستعجال كان به والله أعلم. (باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل) قوله (خلاد) بفتح المعجمة وشدة اللام وبالدال المهملة (ابن يحيى) بن صفوان الكوفي أبو محمد السلمي سكن مكة مات سنة سبع عشرة ومائتين و (إبراهيم بن نافع) المخزومي المكي قال ابن مهدي هو أوثق شيخ بمكة روى له الجماعة و (الحسن بن مسلم) بلفظ الفاعل من الإسلام ابن بناق بفتح التحتانية وشدة النون وبالقاف المكي ثقة صالح الحديث مات قبل طاووس و (صفية بنت شيبة) بفتح الشين المعجمة صاحب الكعبة ابن عثمان الحجي القرشي واختلف في أنها صحابية والجمهور على صحبتها روى لها خمسة أحاديث اتفق الشيخان على روايتها عن عائشة رضي الله عنها بقيت إلى زمان ولاية الوليد. قوله (كنا) إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون فأكثر الأصوليين على أنه حجة لظهوره في عمل الجماعة وتقرير الرسول صَلَّى الله عليه وسلّم له إذ الغالب أن مثله لا يخفى عليه صَلَّى الله عليه وسلّم. فإن قلت هذا الحكم يصدق عند فعل واحدة منهن فقط إذ لفظ إحدانا لا يدل على العموم وعلى عمل العموم بل يدل على عدمها. قلت المفرد المضاف يفيد العموم مع أن بعض العلماء قالوا بعموم لفظ الأحد والإحدى مطلقاً نفياً وإثباتاً معرفة ونكرة. قوله (أصاب) وفي بعضها أصابت و (أخذت) أي أخذت إحدانا الماء بيدها وفي بعضها يدها بدون الجار ولابد أن يقال نصبه إما بنزع الخافض وإما بتقدير مضاف أي ملء يديها. فإن قلت فوق لا يصح أن يكون ظرفاً لقولها أخذت فما تقديره. قلت ظرف لمقدر وهو صابة أو تصب ونحوه يعني أفاضت الماء ملء كفيها على رأسها ثلاث مرات. قوله (وبيدها الأخرى) أي وتأخذ بيدها الأخرى صابة على شقها الأيسر. فإن قلت المفهوم منه الجمع بين الصبين على الشقين كل صب بيد بحيث يكون الصبان معاً. قلت العادة أن الصب يكون اليدين جميعاً لا بيد واحدة والمراد من اليد الجنس الصادق عليهما معاً. فإن قلت إذا كان المراد الجنس فليس ثمة أولى ولا أحرى إذ لا مغايرة حينئذٍ بين لفظي بيدها. قلت المغايرة ليست بحسب الذات بل بحسب الصفة فهما متغايران باعتبار وصف أخذ الماء أولاً وثانياً. فإن قلت الواو لا تدل على

<<  <  ج: ص:  >  >>