للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَكِنْ لَا غِنَى بِى عَنْ بَرَكَتِكَ». وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَاناً

باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

٢٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ

ــ

ولا فرق بينهما عرفاً، قوله (لا غنى) فإن قلت أهو بالتنوين أم بدونه أو مرفوع تقديراً أو منصوب قلت جار فيه الأمران نظراً إلى أن لالتقى الجنس أو بمعنى ليس فعلى الأول هو مبني على ما ينصب به ولا تنوين وعلى الاثني هو مرفوع منون، فإن قلت هل فرق في المعنى بين الوجهين، قلت قال الأصوليون النكرة ي سياق النفي تفيد العموم فلا فرق بينهما وقال الزمخشري في أول البقرة "لا ريب" قرئ بالرفع والفرق بينها وبين القراءة المشهورة أن المشهورة توجب الاستغراق وهذه تجوزه. فغن قلت خبر لا هو لفظ بي أو عن بركتك قلت المعنى صحيح على التقديرين. قوله (إبراهيم) الظاهر أنه ابن طهمان بفتح المهملة الخراساني أبو سعيد مات بمكة سنة ثلاث وستين ومائة ولم يزل الأئمة يشتهون حديثه ويرغبون فيه. قوله (موسى بن عقبة) بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة التابعي تقدم في باب إسباغ الوضوء و (صفوان) بفتح المهملة ابن سليم بضم المهملة وفتح اللام وإسكان التحتانية التابعي المدني أبو عبد الله الإمام القدوة يقال انه لم يضع جنبه على الأرض أربعين سنة وكان لا يقبل جوائز السلطان قال الإمام أحمد يستزل بذكره القطر مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين ومائة و (عطاء ابن يسار) ضد اليمين تقدم في باب كفران العشير. قوله (بينا أيوب) والمراد إلى آخر الحديث وهو بدل من ضمير المفعول في ورواه إبراهيم وفي بعضها قال بينا بزيادة لفظ قال. فإن قلت لم أخر الإسناد عن المتن. قلت لعل له طريقاً آخر غير هذا وتركه وذكر الحديث تعليقاً لغرض من الأغراض التي تتعلق بالتعليقات ثم قال ورواه إبراهيم إشعاراً بهذا الطريق الآخر وهذا أيضاً تعليق لأن البخاري لم يدرك عصر إبراهيم لكنه نوع آخر منها فلا يكون في تأخير الإسناد وكذا لو قلنا وعن أبي هريرة من تتمة كلام همام فلا يكون تأخيراً أيضاً لأنه حينئذ يكون مذكوراً للتقوية والتأكيد ثم أن المحدثين كثيراً يكرون الحديث أولاً ثم يأتون بالإسناد لكن الغالب عكسه (باب التستر في الغسل عند الناس) وفي بعضها

<<  <  ج: ص:  >  >>