للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- رضى الله عنهم - فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ. قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلّم.

٢٩١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِى أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ «يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْغَسْلُ أَحْوَطُ

ــ

و (الزبير بن العوام) بفتح الواو المشددة و (أبي) بضم الهمزة وفتح الموحدة تقدم ذكر هؤلاء الصحابة الستة مع أكثر مباحث الحديث في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. قوله (بذلك) أي بالوضوء وبغسل الذكر فمن هؤلاء افتاء فقط وأما من عثمان فهو افتاء وإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله (وأخبرني) هو مقول يحيى وفي بعضها قال يحيى وأخبرني و (أبو أيوب) هو الأنصاري الصحابي الجليل مر في باب لا تستقبل القبلة بغائط. قوله (مسدد) بالسين المهملة وفتح المشددة و (يحيى) أي القطان سبقاً في الإيمان و (هشام وأبو عروة) بن الزبير في الوحي. فإن قلت أبو أيوب في هذا الطريق يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة أبي وفيما تقدم يروي بدون الواسطة. قلت الحديثان مختلفان في اللفظ والمعنى وأن توافقا في بعض الأحكام مع جواز سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبي كليهما وذكر الواسطة يكون للتقوية ولأغراض أخر وفاعل (مس) ضمير يرجع إلى ما. فإن قلت المقصود منه بيان ما أصابه من رطوبة فرج المرأة فكيف يدل عليه وظاهر أن ما مس المرأة مطلقاً من يد ورجل ونحوه لا يجب غسله. قلت فيه إما إضمار أو كناية لأن تقديره يغسل عضوا مس فرج المرأة وهو من باب إطلاق اللازم وهو مس المرأة وإرادة الملزوم وهو إصابة رطوبة فرجها. قوله (ثم يتوضأ) صريح بتأخير الوضوء عن غسل ما يصيبه منها و (أبو عبد الله) أي البخاري الغسل بضم الغين أحوط من تركه والاكتفاء بغسل الفرج والتوضؤ وذلك الحديث الآخر أي الذي يدل على عدم وجوب غسل الجنابة إنما ذكرناه إشعاراً باختلاف الصحابة في الوجوب وعدمه أو ذكر لاختلاف المحدثين في صحته وعدمها وفي بعض النسخ وقع قال أبو عبد الله إلى آخره بعد حديث إذا جلس بين شعبها وذلك أولى وفي بعضها والماء أنقى

<<  <  ج: ص:  >  >>