للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب مباشرة الحائض]

٢٩٧ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِىُّ صَلَّى الله عليه وسلّم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلَانَا جُنُبٌ وَكَانَ يَامُرُنِى فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِى وَأَنَا حَائِضٌ

...........

شرح تراجم الأبواب أن قيل الحديث يدل على تسمية الحيض نفاساً لا على العكس وأيضاً فأي فائدة فقهية في هذه التسمية فجوابه أن تقديره بقرينة ذكر الحديث بعده منسمي حيضاً بالنفاس بتقدير معرف الجر وتقدمه أو من سمي حيضاً النفاس بتقدير تقدمه فقط وأما الفائدة فالتنبيه على أن حكم النفاس حكم الحيض في المحرمات لأن النفاس دم حيض مجتمع أقول الحديث لا يدل على أن حكم النفاس حكم الحيض بل يدل على أن حكم الحيض حكم النفاس والله أعلم (باب مباشرة الحائض) قوله (قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وبالصاد المهملة أبو عامر الكوفي و (سفيان) أي الثوري تقدماً في باب علامات المنافق و (منصور) أي ابن المعتمر المتعبد في باب من جعل لأهل العلم أياماً و (إبراهيم) أي ابن يزيد النخعي فقيه أهل الكوفة صيرفي الحديث وخاله الأسود بن يزيد من الزيادة أيضاً كانوا يسمون آل الأسود من أهل الجنة مر في باب من ترك بعض الاختيار كلهم كوفيون. قوله (والنبي) بالرفع والنصب و (كلانا جنب) لم يقل جنبان اختياراً للغة الفصحى و (يأمرني) أي بالاتزار و (فأتزر) بلفظ متكلم المضارع من باب الافتعال. فإن قلت لا يجوز الادغام فيه عند التصريف قاله صاحب المفصل وقوله من قال اتزر خطأ. قلت قول عائشة وهي من فصحاء العرب حجة في جوازه فالمخطئ مخطئ أو أنه وقع من الرواة عنها. قوله (فيباشرني) هو بمعنى ملاقاة البشرة البشرة لا بمعنى الجماع. النووي: مباشرة الحائض أقسام أحدها أن يباشرها بالجماع وهو حرام بالإجماع ولو اعتقد مسلم حله صار كافراً ولو فعله غير معتقد حله فإن كان ناسياً أو جاهلاً بوجود الحيض أو جاهلاً بتحريمه أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة وإن كان عامداً وعالماً بالحيض وبالتحريم مختاراً فقد ارتكبت معصية نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة وفي وجوب الكفارة قولان أصحهما هو قول الأئمة الثلاث أنه لا كفارة عليه ثم اختلفوا في الكفارة فقيل عتق رقبة وقيل دينار أو نصف دينار على اختلاف منهم هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه. ثانيهما المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو باللمس أو بغير ذلك وهو حلال بالاتفاق

<<  <  ج: ص:  >  >>