للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه وسلّم يَمْلِكُ إِرْبَهُ. تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ.

٢٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ

................

(أن تتزر) وفي الصحيح المذكور أن تأتزر بدون الإدغام ومعناه أن تشد إزاراً يستر سرتها و (الفور) بفتح الفاء وسكون الواو وبالراء ومعناه معظمها وقت كثرتها. الجوهري: فورة الحر شدته وفار القدر فوراً إذا جاشت و (حيضتها) بفتح الحاء لا غير وفي سنن أبي داود بدل الفور والفوح بالحاء المهملة ومعناهما واحد. قوله (إربه) بكسر الهمزة مع إسكان الراء أي عضوه الذي يستمتع به أي الفرج وروى بفتح الهمزة والراء ومعناه حاجته أي شهوته والمقصود أنه أملكهم لنفسه فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم. قال الخطابي في أعلام الحديث ليس معنى المباشرة الجماع إنما هي ملاقاة البشرة والأرب مفتوح الهمزة ومكسورها الحاجة قال وفي الآية في قوله تعالى (قل هو أذى) معنى حسن يعني به كثير من الناس ويذهبون عنه إلى شيء لا يتوجه وقد يسأل فيقال ما معنى (قل هو أذى) وهل يخفى على أحد أن دم الحيض أذى وهو أمر معلوم حساً فما الفائدة في هذا الجواب والمعنى أن الأذى هو المكروه الذي ليس شديداً جداً كقوله تعالى (لن يضروكم إلا أذى) والمراد أنه أذى يعتزل منها موضعه لا غيره ولا يتعدى ذلك إلى سائر بدنها فلا يخرجن من البيوت فعل المجوس واليهود فاعلمهم أن الأذى الذي يهن لا يبلغ الحد الذي يجاوزونه إليه وإنما يجتنب منهن موضع الأذى فإذا تطهرن حل غتيانهن وفي معالم السنن يملك إربه يروي على وجهين مكسور الألف ومفتوحها ومعناه الحاجة هذا كلامه في الكتابين لكن قال النووي اختار الخطابي رواية الفتح وأنكر الأولى وعابها على المحدثين. قال ابن بطال: في الحديث باين قوله تعالى (فاعتزلوا النساء) أن المراد به الجماع لا المؤاكلة والاضطجاع في ثوب واحد وقال الطحاوي لما كان الجماع في الفرج يوجب الحد والمهر والغسل وفي غيره لا يوجبها دل أن الجماع فيما دون الفرج تحت الإزار أشبه بالجماع فوق الإزار منه بالجماع في الفرج فثبت أن ما دون الفرج مباح. أقول ظاهر الحديث يدل على خلافه لأنه لو كان الممنوع منها الفرج فقط لم يقل لها شدى إزارك ولم يأمرها بالائتزار لأنه لا يخاف التعرض للفرج الممنوع لملكه لإربه ولكنه ليمتنع مما قاربه والله أعلم قوله (خالد) أي ابن عبد الله الواسطي أبو الهيثم الطحان اشترى نفسه من الله تعالى ثلاث مرات يعني تصدق بزئته نفسه فضة ثلاثاً مات بواسط سنة اثنتين وثمانين ومائة وهذا تعليق لأنه لم يدرك عصره، قوله (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى ابن عبد الحميد الكوفي ثم الرازي مات عام سبع وثمانين ومائة (والشيباني) هو أبو اسحق المذكور آنفاً والمراد عن الشيباني عن عبد الرحمن

<<  <  ج: ص:  >  >>