للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا بَاسَ أَنْ تَقْرَأَ الآيَةَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَاساً. وَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ يَخْرُجَ الْحُيَّضُ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِى أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِىِّ صَلَّى الله عليه وسلّم فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ)». الآيَةَ. وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ حَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَلَا تُصَلِّى. وَقَالَ الْحَكَمُ إِنِّى

ــ

استتبع الذم بأمر آخر غريب وهو كون الرجل الكامل الحازم منقاداً للناقصات ديناً وعقلاً والله أعلم (باب تقضي الحائض المناسك) القضاء هنا معناه الفعل والأداء واستعماله على هذه الوجه كثير قوله (إبراهيم) أي النخعي (لا بأس) أي لا حرج (أن تقرأ الحائض الآية من القرآن) لا الآيات (وبالقراءة) أي قراءة القرآن آية أو أكثر وكان ابن عباس يقرأ ورده وهو جنب فقبل له في ذلك فقال ما في جوفي أكثر منه، فإن قلت عقد الباب لحكم الحائض لا للجنب. قلت حكمهما واحد لاشتراكهما في غلظ الحدث وإيجاب الغسل والحيض أول بجواز القراءة فيه لطول أمره المستلزم لنسيان القرآن ولذلك أباح بعضهم للحائض وكرهها للجنب، قوله (أحيانه) يعني في جميع أزمانه من غير الفرق بين حين الجنابة وغيره و (أم عطية) بفتح المهملة وكر الطاء المهملة وشدة التحتانية تقدمت في باب التيمن في الوضوء. قوله (كنا نؤمر) أي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج النساء الحائضات إلى مصلى العبد و (فيكبرن) عطف على كنا ويدعون بصيغة التاسع المؤنث الغائب من معروف المضارع والمقصود منه جواز التكبير والدعاء للحائض، قوله (أبو سفيان) بالحركات الثلاث في سينه هو صخر بن حرب الأموي و (هرقل) بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف وحكى أيضاً سكون الراء وكسر القاف عظيم الروم تقدماً في أول الكتاب والغرض منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث القرآن إلى الكفار مع أنهم غير

<<  <  ج: ص:  >  >>