للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فروى عن ابن عمر أنه كان يأمر النساء بالنقض وقال طاووس تنقض الحائض لا الجنب وقال الجمهور ليس عليها النقض مطلقاً والمرأة إذا أوصلت الماء إلى أصول شعرها وعمته بالغسل أنها قد أدت ما عليها وحجتهم حديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات وحديث عائشة أصح إسناداً غير أن العميل عند الفقهاء على حديث أم سلمة وجمع حماد بين الحديثين فقال إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول الشعر أجزأ عنها وإن كانت ترى أنه لم يصب فلتنقضه. النووي: فإن قلت صحت الروايات عن عائشة أنها قالت لا ترى إلا الحج ولا نذكر إلا الحج وخرجنا مهلين بالحج فكيف الجمع بينهما وبين ما قالت تمتعت بعمرة، قلت الحاصل أنها أحرمت بالحج ثم فسخته إلى عمرة حين أمر الناس بالفسخ فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام بالحج فأحرمت به فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارئة لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لها يسعك طوافك لحجتك وعمرتك ومعنى (أمسكي عن عمرتك) ليس إبطالها بالكلية والخروج منها فإن العمرة والحج لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام بنية الخروج وإنما يخرج منهما بالتحلل بعد فراغهما بل معناه ارفضي العمل فيها وإتمام أفعالها واعرضي عنها ولا يلزم من نقض الرأس والامتشاط إبطال العمرة لأنهما جائزان عند باقي الإحرام بحيث لا تنتف شعراً لكن يكره الامتشاط إلا لعذر وتأولوا فعلها على أنها كانت معذورة بأن كان يرأسها أذى وقيل ليس المراد بالامتشاط حقيقته بل تسريح الشعر بالأصابع لإحرامها بالحج لا سيما إن كانت لبدت رأسها فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم منه نقضه فإن قلت إذا كانت قارئة فلم أمرها بالعمرة بعد الفراغ من الحج، قلت معناه أنها أرادت أن تكن لها عمرة منفردة عن الحج كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة وأتموا العمرة ثم أحرموا بالحج فجعل لهم عمرة منفردة وحج منفرد ولم يجعل لها إلا عمرة مندرجة بالقران واعتمرت بعد ذلك مكان عمرتها التي كانت أرادت أولا حصولها منفردة غير مندرجة ومنعها الحيض منه وإنما فعلت ذلك حرصاً علىكثرة العبادات، أقول فعلى هذا التقدير كانت عائشة أولاً مفردة ثم متمتعة ثم قارئة ثم قال لا يصح الخروج منها بعد الإحرام منقوض بتركها الحج أولاً بالكلية إلى العمرة فإذا جاز فسخ الحج إلى العمرة لم لا يجوز العكس وما الفرق بينهما. الخطابي: قال الشافعي رحمه الله إنما أمرها أن تترك العمل بالعمرة لا أنها تركت العمرة أصلاً وأمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة وعمرتها من التنعيم تطوعاً لا واجباً ولكن أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيب نفسها حين جزعت إليه وقالت كل نسائك ينصرفن

<<  <  ج: ص:  >  >>