للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

باب فِى كَمْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى الثِّيَابِ

وَقَالَ عِكْرِمَةُ لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِى ثَوْبٍ جَازَ

٣٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ

ــ

يخلط بسمن وأقط تقول حاس الحيس يحيس أي اتخذه. قوله (وليمة) بالنصب واسم كانت المذكورات الثلاث التي اتخذ منها الحيس أو أنث باعتبار الخبر كما ذكر باعتباره في قوله هذا وفي و (الوليمة) عبارة عن الطعام المتخذ للغرس مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان. النووي: في الحديث دليل على أنه لا كراهة في تسميتها صلاة الغداة وعلى جواز الأرداف إذا كانت الدابة مطيقة واستحباب التكبير عند الحرب وذكروا في حديث خيبر وجهين أحدهما أنه دعاء تقديره أسأل الله خرابها والثاني أنه إخبار بخرابها على الكفار وفتحها للمسلمين وأما صفية فالصحيح أنه كان اسمها قبل السبي وقيل كان اسمها زينب فسميت بعد السبي للاصطفاء صفية وأما ما جرى مع دحية فله وجهان إما أنه رد الجارية برضاه وإما أنه أذن له في جارية من حشو السبي لا أفضلهن فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أخذ أنفسهن وأجودهن نسباً وشرفاً في قومها وجمالها استرجعها لأنه لم يأذن فيها ورأى في إبقائها له مفسدة لتميزه بمثلها على باقي الجيش ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره فكان أخذه - صلى الله عليه وسلم - إياها لنفسه الشريفة قاطعاً لهذه المفاسد المتخوفة وأما إعطاؤها لدحية فمحمول على التنفيل فعلى قول من يقول إن التنفيل من أصل الغنيمة فلا إشكال وعلى قول أنه من خمس الخمس فهو كان بعد أن ميز أو قبله ويحسب منه وأما إصداقها نفسها فمعناه أنه أعتقها تبرعاً ثم تزوجها برضاها بلا صداق لا في الحال ولا فيما بعد أو أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به أو أنه أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة وهو من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - وفيه أن الوليمة مستحبة بعد الدخول وفيه إدلال الكبير على أصحابه وطلب طعامهم في نخوة وأنه يستحب لأصحابه مساعدته في وليمته وأن السنة فيها تقوم بغير اللحم والله أعلم. (باب في كم تصلي المرأة من الثياب) فإن قلت لفظ كم استفهامية أو خبرية له صدر الكلام فأين صدارته. قلت الجار والمجرور في حكم كلمة واحدة. فإن قلت أين مميزه وما هو قلت محذوف وتقديره كم ثوباً. قوله (عكرمة) بكسر المهملة والراء. ولى ابن عباس أحد فقهاء مكة

<<  <  ج: ص:  >  >>