للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب إذا صلّى في ثوب مصلّب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك

٣٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَمِيطِى عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِى صَلَاتِى»

ــ

تنبيه منه أنه يجب على أبي جهم من اجتنابها في الصلاة مثل ما وجب عليه - صلى الله عليه وسلم - لأن أبا جهم أحرى أن يعرض له بها من الشغل أكثر مما خشي النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يرد برده الخميصة عليه منعه من تملكها ولباسها في غير الصلاة وإنما معناها معنى الحُلة التي أهداها لعمر وحرم عليه لباسها وأباح له الانتفاع بها وبيعها وفيه دليل على أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها إذ لا عار عليه في قبولها وفيه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جبر ردها عليه بأن سأله ثوباً مكانها لعلمه أن لم يرد عليه هديته استخفافاً به ولا كراهة لكسبه وفيه تكنية العالم لمن هو دونه. (باب إن صلى في ثوب مصلب) بفتح اللام المشددة أي ثوب عليه نقش كالصليب. قوله (أو تصاوير) عطف على ثوب لا على مصلب والمصدر بمعنى المفعول أو على مصلب بتقدير أنه في معنى ثوب مصور بالصليب فكأنه قال مصور بالصليب أو بتصاوير غيره وفي بعضها أو فيه تصاوير وهو ظاهر. قوله (أبو معمر) بفتح الميمين وسكون المهملة بينهما عبد الله ابن عمرو بالواو و (عبد الوارث) أي الثوري تقدماً في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه الكتاب و (عبد العزيز) في أوائل كتاب الإيمان والرجال بصريون. قوله (قرام) بكسر القاف وخفة الراء ستر فيه رقم ونقوش وتصاوير جمع التصوير بمعنى الصورة وفي بعضها تصاويره بالإضافة وعلى النسخة الأولى الضمير في فإنه للشأن. الخطابي: القرام ستر رقيق وفيه دليل على أن الصور كلها منهي عنه سواء كانت أشخاصاً ماثلة أو غير ماثلة كانت في ستر أو بساط وفي وجه جدار أو غير ذلك قال ابن بطال: القرام ثوب صوف ملون. قال وعلم من الحديث النهي عن اللباس الذي فيه التصاوير بالطريق

<<  <  ج: ص:  >  >>