للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِبْرَاهِيمُ لَا أَدْرِى زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِى الصَّلَاةِ شَىْءٌ قَالَ «وَمَا ذَاكَ». قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِى الصَّلَاةِ شَىْءٌ لَنَبَّاتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِى، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»

ــ

صلى الله عليه وسلم فى صلاته أو نقص وهو مشتق من النقص المتعدى لا من النقصان اللازم قوله (أحدث) الهمزة للاستفهام ومعناه السؤال عن حدوث شئ من الوحى يوجب تغيير حكم الصلاة بزيادة على ما كانت معهودة بالنقصان عنه وكذا وكذا كناية عما وقع إما زائدا على المعهود أو ناقصا. قوله (فثنى) مشتق من الثنى أو من التثنية وهو العطف والمقصود منه فجلس كما هو هيئة القعود للتشهد و (لنبأتكم) أى لا أخبرتكم به , وفيه إنه كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم تبليغ الأحكام الى الأمة. قلت أين مفعولاه الثانى والثالث. قلت محذوفان ومن خصائصهما أنهما لا يتفارقان حذفا واثباتا. قوله (فذكرونى) أى فى الصلاة بالتسبيح ونحوه و (فليتحر) أى فليجتهد (وليتم عليه) معناه وليتم بانيا عليه ولولا تضمين الإتمام معنى البناء لما جاز استعماله بكلمة الاستعلاء قال الشافعى التحرى هو القصد ومعناه فليقصد الصواب فيعمل به وقصد (الصواب) هو الأخذ باليقين والبناء على الأقل وقال أبو حنيفة معناه البناء على غالب الظن ولا يلزمه الاقتصار على الأقل وقوله (سجدتين) أى للسهو وفيه أن سجود السهو ثنتان لا واحدة كسجدة التلاوة. فان قلت هذا دليل على أنه لم ينقص شيئا من الركعات ولا من السجدات وإلا تداركها فكيف صح أن يقول ابراهيم لا أدرى بل تعيين أنه زاد اذ النقصان لا ينجبر بالسجدتين بل لابد من الإتيان بالمتروك أيضا. قلت كل نقصان لا يستلزم الإتيان به بل كثير منها ينجبر بمجرد السجدتين كترك الأبعاض

<<  <  ج: ص:  >  >>