للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «الْبُزَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا»

[باب دفن النخامة في المسجد]

٤٠٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِى اللَّهَ مَا دَامَ فِى مُصَلَاّهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكاً، وَلْيَبْصُقْ عَنْ َسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنُهَا»

ــ

التكفير هو فعل ما يجب بالحنث والاسم منه الكفارة والخطيئة هي فعيلة ولك أن تشدد الياء ومعناها الإثم، النووي: اعلم أن البزاق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة وعليه أن يكفرها بدفنه كما أن قتل الصيد في الحرم خطيئة وعلى مرتكبها الكفارة واختلفوا في معنى دفنها فالجمهور قالوا المراد دفنها في تراب المسجد ونحوه إن كان ثمة تراب وإلا فيخرجها من المسجد وحكى الروباني من أصحابنا قولاً أن المراد إخراجها مطلقاً (باب دفن النخامة) قوله (إسحق بن نصر) بسكون الصاد المهملة هو إسحق بن إبراهيم بن نصر تقدم في باب فضل من علم والباقون تقدموا في باب حسن إسلام المرء. قوله (أمامه) بفتح الهمزة أي قدامه و (ملكاً) وفي بعضها ملك بالرفع وتوجيهه أن يقال اسم إن هو الشأن والقصة وهذه جملة ابتدائية بعده مفسرة له. فإن قلت عن اليسار أيضاً ملك إذ كل إنسان يلزمه ملكان كاتب الحسنات على اليمين وكاتب السيئات على الشمال قال تعالى: (إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد) قلت عند الصلاة التي هي أم الحسنات البدنية لا دخل لكاتب السيئة فليس عند المصلى إلا ملك اليمين أو يقال المراد بهذا الملك غير الكرام الكاتبين. قوله (فيدفنها) بنصب النون لأنه جواب الأمر وبرفعها أي فهو يدفنها وجاز الجزم عطفاً على الأمر، فإن قلت عقد الباب على دفن النخامة

<<  <  ج: ص:  >  >>