للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب التَّيَمُّنِ فِى دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى.

٤١٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ

ــ

السري أي السيد وهو جمع عزيز إذ لا يجمع فعيل على فعلة وجمع السراة سراوات. قوله (بذلك) أي بالحديث المذكور، فإن قلت محمود كان عدلاً فلم سأل الزهري غيره. قلت إما للتقوية ولاطمئنان القلب وإما لأنه عرف أنه نقله مرسلاً وإما لأنه تحمله حال الصبا واختلف في قبول متحمل زمان الصبا واعلم أن عتيان هو من بني سالم أيضاً ومحمود. قال صاحب جامع الأصول وقيل إنه من بني سالم ومالك هو ابن الدخشن بن غنم بن عوف وأبو سالم المذكور في الصحيح غنم بن عوف أيضاً وكلهم مدني أنصاري. قال ابن بطال: فيه من الفقه التخلف عن الجماعة للعذر. وفيه التبرك بمصلى الصالحين ومساجد الفاضلين، وفيه أن من دعى من الصلحاء إلى شئ يتبرك به منه فله أن يجيب إليه إذا أمن العجب والوفاء بالعهد وصلاة النافلة في جماعة بالنهار وإكرام العلماء إذا دعي إلى شئ بالطعام وشبهه، وفيه التنبيه على أهل الفسق عند السلطان، وفيه أنه يجب على السلطان أن يستثبت في أمر من يذكر عنده بفسق ويوجه له أهل الوجوه، وفيه أن الجماعة إذا اجتمعوا للصلاة وغاب أحد منهم أن يسألوا عنه النووي: وفيه أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاده وجواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض، وفيه إمامة الزائر المزور برضاه وأن السنة في نوافل النهار ركعتان وجواز استتباع الإمام والعالم أصحابه، وفيه الاستئذان على الرجل في منزله وإن كان قد تقدم منه استدعاء وأنه يستحب لأهل المحلة إذا ورد رجل صالح إلى منزل بعضهم أن يجتمعوا إليه ويحضروا مجلسه لزيارته وإكرامه والاستفادة منه، وفيه أنه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت وإنما جاء في الحديث النهي عن إيطان موضع من المسجد للخوف من الرياء ونحوه، وفيه الذب عمن ذكر بسوء وهو برئ منه، وفيه أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد. أقول وفيه جواز إمامة الأعمى وإسناد المسجد إلى القوم (باب التيمن في دخول المسجد وغيره) ولفظ غيره عطف على الدخول لا على المسجد ولا على التيمن. قوله (يبدأ) أي في دخول المسجد وذكر خرج في مقابله قرينة له و (سليمان) ابن حرب ضد الصلح تقدم في باب من كره أن يعود في الكفر في كتاب الأيمان وباقي الرجال مع معنى الحديث في باب التيمن في الوضوء و (الأشعث) بالمعجمة ثم المهملة ثم المثلثة ابن سليم مصغراً

<<  <  ج: ص:  >  >>