للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الصَّلَاةِ فِى الْبِيعَةِ

وَقَالَ عُمَرُ - رضى الله عنه - إِنَّا لَا نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِيلِ الَّتِى فِيهَا الصُّوَرَ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّى فِى الْبِيعَةِ إِلَاّ بِيعَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ.

٤٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

ــ

ظلم فإن قلت كيف دلالته على الترجمة، قلت من جهة استلزامه مصاحبة الصلاة بأسرها للبكاء وهي مكروهة بل لو ظهر من البكاء حرفان أو حرف يفهم أو ممدود تبطل الصلاة، فإن قلت الحديث لا يدل إلا على البكاء عند الدخول لا دائماً، قلت المراد الدخول في كل جزء من ديارهم والسياق يدل عليه. الخطابي: معنى هذا الكلام أن الداخل في ديار القوم الذين هلكوا بخسف وعذاب إذا دخلها فلم يجلب عليه ما يرى من آثار ما نزل بهم بكاء ولم يبعث عليه حزناً إما شفقة عليهم وإما خوفاً من حلول مثلها به فهو قاسي القلب قليل الخشوع غير مستشعر للخوف والوجل فلا يأمن [من] إذا كان هذا حاله أن يصيبه ما أصابهم وفيه دلالة على أن مساكن هؤلاء لا تسكن بعدهم ولا تتخذ وطناً لأن المقيم المستوطن لا يمكنه أن يكون دهره باكياً أبداً وقد نهى أن تدخل دورهم إلا بهذه الصفة وفيه المنع من المقام بها والاستيطان. قال ابن بطال: هذا هو من جهة التشاؤم بالبقعة التي نزل بها سخط وقد تشاءم - صلى الله عليه وسلم - بالبقعة التي نام عن الصلاة فيها ورحل عنها ثم صلى فكراهته الصلاة في موضع الخسف أولى لا أن إباحته - صلى الله عليه وسلم - الدخول فيه على وجه البكاء والاعتبار يدل على أن من صلى هناك لا تفسد صلاته لأن الصلاة موضع بكاء واعتبار، وزعم الظاهرية أن من صلى في بلاد ثمود وهو غير باك فعليه سجود السهو إن كان ساهياً وإن تعمد ذلك بطلت صلاته قال وهذا خلف من القول إذ ليس في الحديث ما يدل على فساد صلاة من لم يبك وإنما فيه خوف نزول العذاب به (باب الصلاة في البيعة) هي بكسر الموحدة معبد النصارى. قوله (التي فيها الصور) هي صفة للكنائس لا التماثيل لأن التمثال هو الصورة أو هو منصوب على الاختصاص. وقال المالكي روي لفظ الصور مجروراً فهو بدل من التماثيل أو بيان. قوله (محمد) أي ابن سلام البيكندي و (عبدة) بفتح المهملة وسكون الموحدة لقب عبد الرحمن والإسناد بعينه تقدم في باب قول النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>