للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَكْعَتَيْنِ». وَكَانَ لِى عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِى وَزَادَنِى

باب إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

٤٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ السَّلَمِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ»

ــ

قاضي الكوفة. قوله (أراه) بضم الهمزة أي أظن. قال محارب عن جابر أتيت ضحى بزيادة لفظ ضحى هذا الكلام إدراج من الراوي ووقع في البين. قوله (فقال) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن قلت ما وجه دلالته على الترجمة قلت هذا الحديث مختصر من مطول ذكره في كتاب البيوع وغيره وفيه أنه قال كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزاة واشترى مني جملاً بأرقية ثم قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقدمت بالغداة فوجدته على باب المسجد قال الآن قدمت قلت نعم قال فادخل فصل ركعتين فأمر بلالاً أن يتزن لي أوقية فوزن فأرجح في الميزان. النووي: وهذه الصلاة مقصورة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد وفيه استحباب قضاء الدين زائداً (باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع) قوله (عامر بن عبد الله بن الزبير) بضم الزاي ابن العوام القرشي المديني أبو الحارث بالمثلثة كان عالماً عابداً مر في باب إثم من كذب. قوله (عمرو) بالواو (ابن سليم) مصغراً مخففاً (الزرق) بضم الزاي ثم فتح الراء وبالقاف الأنصاري المدني و (أبو قتادة) بفتح القاف الحارث بالمثلثة (ابن ربعي) بكسر الراء وسكون الموحدة وبالمهملة وبالمشددة التحتانية (السلمي) بفتح السين واللام كليهما قال في جامع الأصول وأكثر أصحاب الحديث يكسرون اللام لأنه نسبة إلى سلمة باللام المكسورة فارس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - روى له مائة حديث وسبعون حديثاً للبخاري منها ثلاثة عشر مات بالمدينة سنة أربع وخمسين. قوله (فليركع) أي فليصل أطلق الجزء وأراد الكل. فإن قلت الشرط سبب للجزاء فما المسبب ههنا أهو الركوع أو الأمر بالركوع. قلت إن أريد بالأمر تعلق الأمر فهو الجزاء وإلا فالجزاء لازم الأمر وهو الركوع والمراد من الركعتين تحية المسجد. قال ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>